Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ٦٣63 -
فان قال له المرتهن: انما رهنت لي هذا الذي مات في خمسة دنانير.
والذي لم يمت في عشرة وكذبه الراهن في ذلك، فالمرتهن مدع.
ومن كان في يده شيء لاخر. فطلبه اليه فقال له: رهنته لي فيما
كان لي عليك. فالقول قول صاحب الشيء، ان كذبه. والذي كان في يده
مدع. وكذا ان ادعى اليه ربه: أنه غصبه منه، قبل قول رب الشيء
ولو تلف
وان ادعى: أنه فى يده رهن، فيما كان عليه له. وقد تلف، فذهب
بما فيه، وكذبه من كان في يده. وادعى أنه عنده وديعة. وأن ماله عليه ثابت. فرب الشيء مدع. ويقبل قول من كان الشيء في يده.
ام تبع رهني. وقال له: بعته وان قال الراهن للمرتهن: لم تبع رهني
أو اختلفا، فيما بيع به أو قال له الراهن بعته قبل الأجل. والمرتهن:
بعته عنده، قبل قوله في ذلك والراهن مدع.
وان قال له المرتهن: اشترطت عليك: أن يكون رهنا في يدى، الى آخر حقى. ولا يذهب بتلفه ولا لك الا ما بقى من الثمن أو قال له اشترطت عليك: أن أبيعه، متى أردت عند الاجل أو بعده. أو قبله أو حيث اردت. أو بما شئت، قبل قول الراهن ان كذبه
وان اختلف مع المسلط في الاجل، أو البيع، أو التلف، أو فيما
يبيعه به، قبل قول المسلط
وكذا ان اختلف معه المرتهن في ذلك.
وان قال للراهن: رددت اليك رهنك. أو الممرتهن: وفيت لك حقك،
فهو مدع عليهما
وان اختلفوا، فيما رهن فيه
فيما بيع به. والمرتهن فيما رهن فيه.
وفيما يبيع به، قبل قول المسلطة
***