Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ٦٤-
الباب التاسع عشر
الدعوى في الإجارات
وان استمسك رب دابة، بمن حمل عليها شيئا
كراءها. فقال له: أعرتها لى اعارة. فربها مدع
وقيل: ان عرف أنه يكريها. فالقول قوله
وطلب منه
وان قال له: أكريتها
لك الى معلوم بمعلوم. فجاوزت المكان. فعطبت. ونفى الاخر مجاوزته
فربها مدع.
وكذا ان عطبت. فادعى الزيادة، على ما اتفقا عليه من الحمل. ونفاها المكترى. فربها مدع.
وان رجعت اليه معطوبة، فادعى على المكترى أنها عطبت بتعديته. وقال له: أخذتها منك كذلك. فربها مدع أيضا
وان تلفت فقال له ربها: غصبتها منى غصبا فادعى الاخر الكراء، او الاعارة فهو مدع.
الى مكة
وان أكرى له دابتين من مصر مثلا، واحدة الى المدينة. والاخرى فعطبتا معا. فقال له ربهما: انك جاوزت الى مكة، بالتي الى المدينة. فأعطنى قيمتها، مع كرائها. ونفى الاخر المجاوزة. فربهما
مدع.
وكذا ان ادعى عليه: أنه حمل على كل خلاف، ما اتفقا عليه من
كيل، أو وزن، أو جنس. ونفاه الاخر. فربهما مدع أيضا
وان عطبت احداهما. وادعى ربها على الحامل عليها: أنه غصبها
منه. ولم يكر له الا الصحيحة
وقلب عليه الحامل. وقال: انما غصبت
الصحيحة. واكتريت المعطوبة. فربهما مدع أيضا.