الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ٦٥

وان اختلفا في الكراء

فادعي أحدهما: أنه معلوم، فهو مدع.

ان قال الاخر: انه مجهول

وكذا في جميع الاجارات، من الصناع وغيرهم من الصناع وغيرهم. وان اختلفا، في جنس ما اکتربت به الدابة، فادعى كل خلاف ما ادعى الاخر، فربها مدع.

وكذا ان اختلفا، فى القلة والكثرة، فهو مدع أيضا. ان طلب

الكثرة

وان قال له: أكريتها لك، من مصر، الى المدينة بعشرة.

وقال المكترى: بل الى مكة بخمسة، فهو مدع في المكان مدع في الكراء.

وربها

ولان قبال المكترى: أكريتها لى، من مصر الى مكة بعشرة، قبل قول ربها، في المكان، ويأخذ خمسة ويكون مدعيا في الباقية، والمكترى مدعيا في الكراء الى مكة.

وإنما يأخذ ربها خمسة: اذا كانت المدينة نصف ما بين مصر ومكة

وان كانت أكثر، أو أقل، أخذ بحسابه

وان طلب ربها منه السكراء، فادعى أنه نقده له، أو شرط عليه:

أن لا يعطيه لله، حتى يصل ما اتفقا عليه، قبل قول ربها. وكذا جميع

الاجارات

وان قال له: أكريتها لي، أن استعملها الى مدة كذا. ولم نتفق على عمل مسمى وادعى ربها تسميته، فهو مدع.

وكذا من ادعى كيل ما تحمل، أو وزنه فهو مدع، ان قال الآخر:

انه جزاف

ره - الورد البسام)