الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ٧١

ومن جرح أحدا جرحا، يرجع الى النظر واختلفا في فرض ديته

أو فيمن يفرضها. أو فرضها، أو في الجنس الذي فرضها به. أو في

عدد

ما فرض لها العدول. فحكمها كحكم ما قبلها في الفساد

وكذا فيمن وقع على غير امرأته من النساء، فادعي أحدهما فرض الصداق. ونفاه الاخر، فالقائل بالفرض مدع.

وان اتفقا عليه، واختلفا في الجنس، أو في القلة والكثرة. أو في صفة المرأة. أهي بكر؟ أم ثيب؟ فالقول في ذلك: قول الرجل. . فاختلف مع

وان وقع على طفلة، أو مجنونة. أو أمة فافتضها

وليها. أو ربها، فيما ذكر. فالحكم في ذلك، كالحكم في العقربين

البالغين، كما علم في محله

وان اتفقا على العقر فقال للمرأة: اتفقت معك على الفعل.

فادعت الغلبة منه عليها قبل قولها و يعطيها صداقها

وان اتفقا على ذلك. وقالت: فعلته في حال طفولية، أو جنون

وقال هو: بعد بلوغك أو عقلك، فهي مدعية

وان اختلف المتزوجان، فى فرض الصداق. فالقائل بفرضه مدع. وان اتفقا عليه، واختلفا فى القلة والكثرة، في جنس، أو اجناس، قبل

قول الزوج

وان اختلفا في وجوب الفرض، أو حلوله. أو تأخيره، أو الابراء منه، أو القبض. أو فى الفعل المبطل للصداق. وادعى الزوج ذلك،

فأنكرته

قبل قولها.

واختلف وارثه مع الحى، أو ماتا، فاختلف

وان مات أحدهما

ورثتهما في ذلك، فهما بمقامهما