Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ٧٢- VY -
وان اتفقا على الفرض عند العقد. فقال أحدهما: معلوم، والآخر:
مجهول. فالقائل بالجهل مدع.
وان اتفقا على الفرض والمس. فمن ادعاه منهما، وقع قبل المس،
وبعد العقد، فهو مدع، وان أنكره الاخر
وكذا ان اتفقا، على أنه لم يكن قبل المس
واختلفا في صداق المثل. فقال أحدهما: هو كذا وكذا
الآخر، نظر فيه
وان اختلفا فيها أبكر هي أم ثيب؟ قبل قول الزوج
***
وانكره
٧٢ / ٤٧٦
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.