Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ٧٣- 73 -
-
الباب الواحد والعشرون
الدعوى في الحمالة
ومن ادعى على أحد أنه تحمل له، بما كان له على آخر، قبل قول المنكر له. وان بين المدعى ذلك، لزمت المنكر الحمالة، وان لم يحضر من
تحمل عليه
وان اختلفا في جنس ما تحمل له، أو في قلته، أو كثرته، أو في حلوله، أو تأجيله، قبل قول الحميل
وان قال له: أبرأتنى من الحمالة، أو هي الى أجل انقضى، وخرجت منها، أو تحملت لك على ماله. أو أعطيت لك ما تحملت به لك، فابراتني منه أو المديان. أو أعطى لك دينك، فالحميل مدع.
وان أقر بالحمالة
وادعى أنه تحمل، قبل أن يجب المال على المديان
للمحمول له، أو في حال لا تجوز فيها حمالته، فهو مدع
وان قال: تحملت الوجه، قبل قوله، ان قال صاحبه المال.
وان اتفقا على حمالة الوجه. فادعى الحميل أنه أوفى له به. أو تحمل
له به، ما دام فى المنزل، فهو مدع.
وان ادعى عليه المحمول له: أنه قال: ان لم آت لك به الى وقت كذا
غرمت لك من عندى، فهو مدع.