Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ٧٤- 74 -
-
الباب الثاني والعشرون
الدعوى في الهبة
ومن ادعى على أحد: انه وهب له معلوما من ماله، حلفه
له، حيث لا بيان له عليه
ان جحد
وان أقربها. وادعى عليه عدم قبولها، قبل قول الموهوب له:
انه قبلها
وكذا ان قال له: وهبت الك ودفعتها، أو قمت. ولم تقبلها فالواهب مدع، ان كذبه الموهوب له
وكذا ان ادعى: أنها لثواب. فأنكره الموهوب له، أو ادعى فيه أكثر مما أقر له به، فالواهب مدع.
وان اتفقا على الثواب، فادعى أحدهما أنهما سمياه، قبل قول نافيها.
وان اتفقا على عدم تسميته. واختلفا في قيمة الشيء: وقت الهبـ
قبل قول الموهوب له. ولو تلف الشيء، أو نقص
وان اختلفا في الوقت. فقال الواهب: وهبت لك في عامنا. والموهوب له قبله، قبل قول الواهب
وان قال: قبل هذا. وقد نقص عن قيمته الأولى. والموهوب له قال وهبته لى فى هذه الساعة، قبل قول الواهب أيضا
وان لم يذكرا ثوابا. فادعى الواهب التعرض اليه منه، أو من الموهوب له. فكذبه. فالواهب مدع.
وان اتفقا عليه. فادعى الموهوب له اعطاءه للمواهب، فكذبه. فهو
:
مدع.