الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ٧٥

وان اتفقا على أن الهبة شيئان مختلفان قيمة

أن الأكثر قيمة على وجه الثواب، والأقل على غيره

ذلك. فالواهب مدع.

فادعى الواهب:

وعكس الموهوب له

وان ادعى أن الهبة، صدرت منه، في حال لا تجوز منه الهبة،

أو لم يملكها فيها، أو على شرط: أن لا تبيعه. ولا تهبه، أو ان ترده لى متى أردته، فهو مدع في ذلك.

ومن وهب شيئا لعبد، أو مشرك، وادعى أنه على وجه الحقوق

وقد ظنه حرا، أو موحدا

وأنكر ذكر ذلك، فهو مدع.

ومن أعتق عبده. فاختلف معه على ما بيده

بيده، قبل عتقه

فادعى السيد انه كان

والعبد قال: هو بعده، فهو مدع. وقبل قول المعتق.

ومن وهب لأحد هبة، ثم ادعاها عليه، على وجه الحرز له، قبل

قول الموهوب له: أنها له على البتات

وان قال بعض وارث ميت: انه أعطى له شيئا من ماله، في صحته أو قبل موته. فقال له باقيهم: وهبه لك في مرضه أو قبل موته، أو بعده بثلاثة أيام. كالوصية. وهى لا تجوز لك، قبل قول الموهوب له

وان قال لهم: انه وهب لى ذلك في مرضه عدالة. وقالوا له: ليسمها، قبل قولهم

وان وهبه في مرضه لاجنبى. فقال له وارثه: لم يسعه الثلث، قبل

قوله، اذا ادعى وسعه

أيضا

وان قالوا له: أعطاه لك في مرضه. أو أوصى لك به. ولم يسعه قبل قول الموهوب له: انه في صحته

وان ادعى الواهب: أن الهبة صدرت منه باكراه، قبل قول الموهوب

له: انها ليست كذلك