الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ٧٦

- M-

وكذا الزوجة، ان ادعت أنها وهبت لزوجها من صداقها

أو غيره

شيئا باكراه، أو على أن لا يتزوج عليها، أو لا يتسرى، أو لا يطلقها

وقد فعل ذلك. ونفى هو ذكر ذلك، والاكراه. فالقول قوله.

وقيل: قولها في الاكراه

وكذا ان أعطت امرأة لوليها شيئا. ثم ادعته على أن يزوجها من فلان،

أو لاجنبي. فادعت عليه على أن يتزوجها، فهي مدعية في ذلك

وكذا وليها، أن أعطى لرجل شيئا. ثم ادعى عليه، أنه على أن يتزوجها، فهو مدع.

وكذا سيد الأمة، ان ادعى ذلك، على أحد.

وكذا من وهب اوليها، أو لسيدها شيئا. ثم ادعاه على التزويج،

فهو مدع.

وكذا من أعطى أوليته شيئا وادعى عليها: أنه على أن تتزوجه،

أو فلانا

فكذبت دعواه، فهو مدع.

***