الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ٧٧

-

7 -

-

الباب الثالث والعشرون

الدعوى في النسب

ومن ادعى على أحد: أنه أبوه، أو جده، أو ابنه، أو اخوه،

او غيرهم، من القرابة. والرجال والنساء والبلغ والعقلاء والموحدون وغيرهم، في ذلك سواء. فان بين ذلك ثبت نسبه والا فلا يمين له على

المنكر

وان ادعى رجال، أو نساء، أو عبيد، أو مشركون، منبوذا

أو غيره. كل منهم يدعيه ابنه، كلفوا البيان

فان أتوا به معا، فهم فيه شركاء. والا فلمن له البيان منهم. وان عرف نسب المدعى، أو كان أكبر من مدعيه، فلا ينصت لدعواه،

ولا لبينته

و تجوز دعوى العبيد في النسب، ولو أنكر ساداتهم

وان كان في يد امرأة طفل، فادعى زوجها: أنه ولده معها، فأنكرته، لم ينصت لانكارها. ان عرف أنه ولد على فراشه. والا صار مدعيا فيه. وكذا ان سكنت مع زوجها، أكثر من ستة أشهر. فأتت بولد،

فلا يشتغل بانکارها.

وكذا ان ادعت ما بين يديها: أنه ولدها معه، فانكره.

وكذا المولى، ان ادعى على أحد، ولو طفلا، أو مجنونا، أو مولى آخر: أنه الذي كان مولاه، يلزمه ان يبين ذلك

فان بين صار مولاه والا فلا يمين له على المنكر.

وكذا ان ادعى المولى على العريق: أن له ولاءه.

وان ادعى المولى، على العريق في الولاء. فقال له: اشتركت في

ولائك مع فلان، فهو مولاه ولا ينصت لدعواه الاشتراك. الا ان صدقه

المدعى: أنه شريكه فيه، فيكون بينهما.