Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ٧٨- YA-
نام
الباب الرابع والعشرون
الدعوى في المواريث
ومن مات وترك ورثة، فأتى مدع: أنه وارثه. فعليه أن يبين دعواه
والا لم يرثه.
وكذا ان ادعى عليه ذلك، أكثر من واحد، فعليهم البيان وان ادعاه من النساء، من يحوز المال، كبنت وأخت، مع عم. فان بينتاه، حازتاه. وسقط العم.
وكذا ان ادعاء رجال ونساء، فبينوا. وبعضهم يحجب بعضا.
ومن مات وترك ابنين: أحدهما حر. والاخر عبد، فالمال للحر.
فان ادعى العبد العتق، قبل الموت بينه
وورث مع أخيه
والا حلفه
على علمه. وكذا ان كان العبد طفلا، أو مجنونا. فادعى مولاه عتقه، قبل
موت أبيه.
وان شهد له بالعتق سيده، مع رجل آخر، لم تجز من سيده
الميراث. وصار حرا باقراره
على
وان ادعى العبد على أخيه: أنه اشتراه أبوه في حياته، أو اشتراه هو، في حياة أبيه، كان مدعيا
فان بين ذلك، ورث مع أخيه والا حلف على دعواه وورث أيضا.
وان ترك الميت ورثة. وابنه العبد، أو زوجته الأمة. فاقتسموا ماله. فادعى العبد والأمة العتق، قبل القسمة، ليرثا معهم. وقالوا: انما هو بعدها، قبل قولهم.