الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ٧٩

- 79 -

وان مات الصغير من الزوجين. فادعى البالغ منهما: أنه مات بالغا،

ليرثه كان مدعيا

وكذا ان جن أحدهما من صغره، فادعى العاقل منهما: أنه مات عاقلا

ليرثه، فهو مدع.

وان ادعى ورثة الميت: انه طلق زوجته ثلاثا، أو فاداها، أو ارتدت، أو نكحها فاسدا، أو كانت محرمته. أو نحو ذلك، مما لا ترث به. فهم مدعون.

وان أقرت بالطلاق ثلاثا، فادعت أنه كان في مرضه لترثه، أو بان فداؤها. أو أقرت به، أو ردتها. فادعت أنه راجعها، أو اسلمت، قبل موته. فهي مدعية

وان ادعوا عليها: أنها لم تسلم، الا بعد أن تزوج أبوهم أربعا،

أو اختها. فهم مدعون

وكذا ان اتفقت معهم، على طلاق واحد. فادعوه قبل المس، وادعته

بعده، فهم مدعون

وان كانت زوجة موحد يهودية، أو نصرانية. فمات اسلامها، قبل موته، فهي مدعية

فادعت

وكذا ان أسلم يهودى، أو نحوه، مع بعض ورثته، دون بعض. فمات نادعى هذا البعض: أنهم أسلموا قبل موته، فهم مدعون وان أسلم بعض ورثته دونه، ودون باقيهم. فمات أبوهم، فادعى من أسلم منهم: أنه مات مسلما، فهم مدعون

وان أسلم فمات، فادعى من لم يسلم منهم: أنه ارتد اليهم. فمات،

فهم مدعون