الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ٨٥

- ^ o

-

الباب السابع والعشرون

الدعوى في النكاح والطلاق

ومن ادعى على امرأة أنها زوجته، أو ادعته زوجها، فليبين. والا

حلف المنكر

وكذا ان مات أحدهما

وادعى الحى على ورثته التزوج • أو ادعى رجل

على آخر: أنه زوجه وليته، أو على ولى مجنونة، أو طفلة، أو رب أمة. أو ادعى أحد هؤلاء على أحد أنه تزوج وليته، أو على ولى طفل، أو مجنون، أو سيد عبد: أنه زوج وليته لواحد منهم، فهو مدع.

وان زوج ولى وليته، فأنكرت فادعى هو، أو الزوج: أنها وكلت على. أو رضيته بعده، لم يكن قول أحدهما عليها حجة النكاح

وان ادعت على زوجها: أنها شرطت عليه، عند العقد: أن أمرها بيدها، ان تزوج عليها، أو تسرى، فهي مدعية

وان أقرانه رده اليها بيدها، أن تطلق نفسها في موضع. أو وقت معلوم فمضى، أو قامت منه. ثم ادعت: أنها أخذته، أولا في الوقت، أو المكان. وكذب دعواها. فهل يقبل قوله، أو قولها؟ خلاف

وان أقر بالطلاق. فقال لها: واحدا. وقالت له: رددت الى الأمر

فقالت

على ثلاث. وقال: بل على واحدة، أو اثنتين أو حنث بطلاقها ثلاثا. وقال: بل واحدة، أو اثنتين، أو قال لها: حنثت بطلاقك، اوا ادعت أنه طلقها، أو فاداها، أو حرمت عليه، أو نكحها بغير شهود، أو بفاسد، قبل قوله مع يمينه.

وان ادعى أنه فاداها، فأنكرت فعليه بيان الابراء من الصداق. والا غرمه لها، وطلقت بائنا.