الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ٨٦

- 17 -

الباب الثامن والعشرون الدعوى في الأمانات

ومن ادعى على أحد، ما في يده. فنسبه المدعى عليه الى غيره، فلا ينصت اليه، اذا بين دعواه. والا تخاصما

فان أتى بمن يشهد: أن الشيء أمانة في يده، ارتفعت الخصومة بينهما.

فسماه.

وكذا ان قالوا: هو لفلان ابن فلان الفلاني. فشهد أنه أمانة في يده. ولم يسموا لمن هو، أو قال: هو أمانة، من غير أن يسمى ربها الشهود، جاز قولهم في ذلك

وان ادعى أن الشيء أمانة عنده. فنسبه الى من ولى أمره، فانه يخاصم

المدعى. ولا يشتغل به

وان أتى بشهود على أنه له، فانه يتخاصم معه أيضا

وكذا ان شهدوا: أنه لمن ولى أمره، تخاصم مع المدعى أيضا

وان نسبه الى أحد معين. فشهد أنه لغيره، ارتفعت الخصومة بينهما،

لأنه أمانة في يده ..

وكذا ان نسبه الى معين. فشهد انه لمعروف في وجهه، لا في

اسمه ونسبه

وكذا ان ادعى المدعى عليه: أنّ الشيء رهن بيده، أو لقطة، أو ضالة، أو نحو ذلك. فأتي بالبيان عليه

وقيل: القول قوله، من غير احتياج الى بيان ولا خصومة بينه وبين المدعى. الا ان استرابه الحاكم في ذلك فليكلفه البيان

وان قال له: غصبته لى. وقال له الآخر: هو لى فليبين مدعى الغصب.