Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ٨٧- AV-
وكذا كل من كان في يده شيء، فادعى عليه أحد، ما يخرجه منه، يكون مدعيا عليه
وان صدقه المدعى عليه، فى أنه له. ثم ادعى عليه: أنه أخرجه من ملكه، أو رهنه له، أو لغيره، أو أنه أمره ان يفعل فيه، ما يخرجه من أو ماكرهن أو عوض، أو امساك، أو اجارة، أو أن ينتفع به، أو أن يستعمله، قبل في ذلك، قول رب الشيء.
ملکه
وان ادعى عليه المدعى فيه، بعد تلفه، أنه غصبه منه. فقال له المدعى عليه: انه فى يدى أمانة فتلف. فصدقه في قوله. وادعى عليه: أنه فعل فيه، ما يضمنه به، أو كان فيه ذهاب بعضه، كعين، أو يد، أو غيرهما أو تغير عن حاله، أو غير ذلك. فقال له ربه: أخذته منى صحيحا سالما. فأحدثت فيه ذلك. وقال له المدعى عليه: أخذته منك كذلك
ولم أحدث فيه شيئا، قبل في ذلك، قول من كان الشيء بيده.
وان قال له: أعرتني هذه الدابة، أن أحمل عليها كذا وكذا
فحملته عليها فعطبت، أو الى كذا وكذا، أو الى أجل كذا، فاستعملتها اليه.
فهو مدع، ان قال له ربها: أمرتك بغير ذلك.
وان اختلف المقارض مع رب المال وفيه الربح فقال ربه: اخذته مني
على أن يكون لى ثلثان من الربح. والثلث لك. فعكس عليه المقارض، أو ادعى عليه: أنه دفع له رأس ماله. وما بيده ربح، أو أعطيت لى ذلك
المال. أو قرضته لى
قراضا. والربح بيننا
وربحه لى وقال له رب المال: انما دفعته لكه
أو تدين المقارض الى ذلك المال. فادعى على رب
المال: أنه أذن له بذلك. فأنكر قوله في كل ذلك
فالمقارض مدع.
والمقارض
وان اختلفا في رأس المال فقال ربه: مائة دينار
خمسون. قربه مدع.