Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ٨٨- AA -
وان قال أحدهما: سمينا ما لكل منا من الربح، فهو مدع، ان كذبه
وقيل: من ادعى التسمية بالنصف، يقبل قوله، لأنه المتعارف.
وان اختلفا في اثبات القراض وبطلانه، قبل قول من أثبته
وان قال له رب المال: خالفت ما أمرتك به، قبل قول المقارض،
ان كذبه
وان ادعى عليه: أنه دفع له مال القراض، قبل قول المدعى عليه،
ان انكر.
وان قال له رب المال: دفعت اليك مالى، على القراض، وأنا طفل،
أو مجنون، فهو مدع.
وقيل: القول قوله
وان قال له: دفعته لك
وأنت كذلك، أو قال له المقارض: دفعته
لى، وأنت أو أنا كذلك. فمدعى بطلان القراض مدع.
وقيل: ان اتصل قول كل منهما، قبل قوله. وبطل القراض
وان قال لرب المال: دفعته لك. وربحك منه، فهو مدع.
وكذا ما كان أصله أمانة. وقد فعل فيه، من كان بيده ما يضمنه به. وادعى دفعه لربه، وأنكر، فهو مدع.
وقيل: القول في هذا الوجه قوله، لأنه كان بيده أمانة
وان كان في يده بتعدية، فادعى دفعه لربه، أو أنه أمره بدفعه
لأحد، أو بأن يفعل فيه ما يخرجه من ملكه، كبيع، أو هبة، أو رهن،
أو، اجارة، أو نحو ذلك، قبل قول ربه، ان أنكر