الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ٩٣

93 -

-

الباب الحادي والثلاثون

الدعوى في الشيء

وان كان بيد اثنين. فتنازعا فيه، فادعاه أحدهما بالشراء له، ولم ينسباه الى أحد، كلفا بيان دعواهما. فان أنا به،

والآخر بالرهن

كان بينهما.

وكذا ان ادعاه أحدهما برهن، والآخر بهبة، أو صداق، أو اجارة، أو بارث، أو توليد، أو حيازة، أو بحكومة. فبين كل دعواه، فهو

بينهما أيضا

وقيل: صاحب الحيازة أولى ممن ذكر معه، فيما تجوز فيه.

وقيل: مدعى الحكومة

وقيل: الشراء أولى من الهبة والرهن

وقيل: التوليد أولى من الشراء والهبة والرهن والميراث

وان بين واحد منهم دعواه، دون غيره، دفع له

وان لم يبين الكل تحالفوا وصار بينهم

ومن نكل عن اليمين. فغيره أولى به.

وقيل: يحبس الناكل، حتى يقر، أو يحلف

وان ادعى كل نوليده، كان بينهم، ان بينوا معا. والا فهو لمن بين دون غيره.

وإن كان في أيديهم معا، فادعى كل: أنه رهن عنده، من فلان ابن

فلان الفلاني، أو من هذا في عشرة دنانير. فبين كل دعواه، بطل الرهن.

وقيل: يكون في أيديهم بقدرهم.