Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ٩٤98.
1
وان ادعى أحد ما بيد آخر: أنه له بمعنى فأنكره، فبين فحكم
له، فلا ينصت لبيان من كان بيده، ان اتى به بعد.
وقيل: يقبل ان أتى به على النتاج
وان تنازع اثنان، على ما بأيديهما. فادعى أحدهما الكل،
والاخر نصفه. فان بين. كل دعواه، صار بينهما أرباعا
وقيل: هو لمدعى الكل.
وان لم يبينا، تحالفا. وقسماه كذلك
وان بين مدعى الكل، دون الآخر، أخذه. وفى العكس هو بينهما
انصافا
وقيل: يقعد فيه مدعى الكل، دون مدعى النصف
وان اختصم أربعة، فيما في أيديهم. فادعى أحدهم الكل، والاخر الثلثين والاخر النصف والاخر الثلث، فان بين كل، أو لم يبين، تحالفوا. وقسموه على مدعى كل. فتكون فريضتهم من ستة. فينزل مدعى الكل فيه بستة، والثلثين بأربعة. والنصف بثلاثة، والثلث باثنين. فترتفع الى خمسة عشر. وعليها تنقسم بينهم.
وقيل يأخذ صاحب الكل ثلث الشيء، لأنه لم ينازع فيه. ويقسم مع صاحب الثلثين السدس بينهما، لأنه لم يدع فيه صاحب النصف، ولا صاحب الثلث شيئا. ثم يقسم صاحب الكل، وصاحب الثلثين وصاحب النصف السدس الذي بين النصف والثلث، بينهم أثلاثا. ويبقى الثلث بين فتقسم فريضتهم من ستة وثلاثين. فيحصل منها لصاحب الكل عشرون. ولصاحب الثلثين ثمانية ولصاحب الثلثين ثمانية. ولصاحب النصف خمسة،
الأربعة أرباعا
ولصاحب الثلث ثلاثة
وكذا ان كثر المدعون أو قلوا.