Alsaidia_747_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣٥٩الفصل الرابع: النبوة وغاياتها
359
كلا من الإجماع والقياس (1)، ونبه أنّ حكم جميع النوازل إنما تؤخذ من
الأصول الثلاثة» (2).
وفصل القول مطولا في بيان الفرائض الواجبة، والطريق الذي ثبتت به كل منها (3)، وجاء بالآراء الواردة في حكم كلّ من الجاهل لتلك الفروض، والمنكر لها والناسي والشاك، سواء قبل قيام الحجة أو بعدها (4)، وفي ذلك تفاصيل دقيقة نستغني عنها في هذا المقام.
ثمانية،
الثميني
،
(6)
وحدد من بين تلك الفروض فروضا اعتبرها بمنزلة أسهم للدين، وهي حصرها ابن جميع في منهج تبسيطي سار عليه وتبعه فيه آخرون (5) منهم والغاية منه فيما يبدو تقريب مسائل العقيدة إلى الأذهان لينجلي منها ما هو للترك وما هو للإتيان، وخير مثال لذلك جعله أسهم الدين ثمانية: وهي الصلاة، والصوم والزكاة والحج والعمرة والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
يرى الثميني أن صاحب العقيدة (ابن جميع جعل أسهم الإسلام ثمانية لأنه أراد بما أجزاءه التي تركب منها بعد التوحيد الذي هو أشرفها، وإنما جعلها ثمانية
(1) أبو سليمان داود الثلاثي، شرح عقيدة التوحيد)، ضمن (مقدمة التوحيد وشروحها)، ص: 64. و أيضا: الحاج محمد بن يوسف اطفيش (شرح عقيدة التوحيد، طباعة حجرية ص: 93 - 94.
(2) مخطوط المعالم، ص: 219.
(3) خطوط المعالم، ص: 219 – 220.
(4) مخطوط المعالم، ص: 219 220، 224 225
الحاج احمد -
(5) - أبو العباس احمد الشماخي، شرح عقيدة التوحيد) لابن جميع، - أبو سليمان داود بن إبراهيم التلاتي، شرح عقيدة التوحيد لابن جميع بن يوسف اطفيش، شرح عقيدة التوحيد لابن جميع. نور الدين عبد الله بن حميد السالمي، (غاية المراد في الاعتقاد). - سليمان بن محمد الكندي، بداية الإمداد على غاية المراد). (()) انظر هذه الدراسة: الفصل الثاني من الباب الثاني: محتوياته.