الإمام ضياء الدين عبد العزيز الثميني وكتابه معالم الدين في الفلسفة وأصول الدين عمر بن إسماعيل آل حكيم

Alsaidia_747_Modified

الجزء ١ · صفحة ٣٦٦

366

الباب الثالث: مباحث علم الكلام في كتاب (معالم الدين)

أما غير المنصوص عليه: فهو الذي ينطبق عليه عند الإطلاق ولاية

الأشخاص، وهي نفسها الولاية بحكم الظاهر.

وسبب وجوب ولايته «الأعمال الصالحة … فمن استوفى ما افترض الله عليه من علم ما لا يسع جهله وفعل ما لا يسع تركه، وترك ما لا يسع فعله، فقد حسنت هيئته وحالته» (1) وعلينا بالظواهر وحكم السرائر إلى الله كما في نصوص

المشارفة والمغاربة (2).

يقول الثميني: «ومن أخرها بعد استكمال الشروط نافق في غير المنصوص الله عند عليه من وفيه [يعني في المنصوص أشرك، سواء كان الشرك بالتضييع أو بالجهل، ومثله من تولى قبل العلم بالوفاء» (3).

وقد جاء بقول الشماخي: إن جهات الولاية أربع العلم بالوفاء، والشهرة التي لا تدفع وشهادة العدلين وشهادة العدل «الواحد) ولو كان امرأة أو عبدا. وبما أن هذه الولاية طاعة، فقد بين أنه يثاب لأجلها المتولي المائل بقلبه وجوارحه إلى المتولى المستحق الولاية، وقيل يثابان معا:

أما الأوّل: فلأدائه الفرض الواجب. وأمّا الثاني: فلطاعته وإظهار الحالة الحسنة

التي تكون سينا للاقتداء» (3).

(1) مخطوط المعالم، ص: 230.

(2) مخطوط المعالم، ص 234. أيضا: (مقدمة) التوحيد) وشروحها، ص: 105.

(3) مخطوط المعالم، ص 230 231.

(4) مخطوط المعالم، ص: 231 مقدمة (التوحيد وشروحها، ص: 98، الأولى أن يعتبر: جهات الولاية ثلاثة لا أربعة ما دامت شهادة العدل الواحد تكفي.

(5) مخطوط المعالم، ص: 230.

٣٥٠ / ٤٥٤