Alsaidia_125_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٣١كتاب التحف المخزونة
231
يخلف: وكذلك المشهور في الخير تجوز ولايته بإشهاره وإن لم يشهد
عليه الأمناء» (1).
(2) طرق البراءة:
وهي أربع
أ - المشاهدة وذلك بأن يشاهد المكلّف وهو يرتكب الفعل الموجب
للبراءة على أن يكون المشاهد عالما بأن هذا الفعل مكفّر (3).
ب - - الإقرار وذلك بأن يعترف المكلّف بأنه فعل كبيرة (3) أو أنه مصر على صغيرة ومقرّ بها على سبيل السرور والافتخار بها لا على سبيل الندم
(E).
والحسرة (4).
ج - شهادة عدلين وذلك بأن يشهدا أنَّ هذا المكلّف قد فعل كبيرة على أن يكونا عارفين بالشخص معرفة جيدة.
وهذان العدلان لا تقبل شهادتهما إلّا إذا كانت شهادة أحدهما مطابقة لشهادة الآخر بينما لو شهد أحدهما بأنَّ فلانا ارتكب كبيرة كذا وشهد الآخر بأنه فعل كبيرة غير التي ذكرها الأوّل فإنّه لا يبرأ بشهادتهما. أما إذا قالا فلان فعل كبيرة ولم يسمّياها فإنّه تجب البراءة منه إذا كانا عالمين بالكبائر والصغائر).
(1) ابن يخلف: التحف: 9 وانظر السوفي: السؤالات 207 نقلا عن أبي المؤثر الصلت بن
خميس.
(2) انظر الجيطالي: قواعد الإسلام 79/ 1، المحشّي: حاشية الوضع 110، قاسم الشماخي: شرح اللؤلؤة 300 ابن قيس: مختصر الخصال: 33، السالمي: المشارق 347، الجعبيري: نظام
العزابة 106.
(3) غير كبيرة الزنا التي يشترط فيها أربعة شهود بنص القرآن الكريم.
(4) انظر ن م السابقة.
(5) انظر السالمي: المشارق 348.