Alsaidia_125_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٦٧كتاب التحف المخزونة
267
ولقد حدد الجيطالي الأوجه التي تحصل بها ولاية أطفال المتولّى فحصرها
في أربعة أوجه:
أ - المعرفة بأنهم ولدوا على فراش أبيهم.
ب ـ إقرار الأب بأنه ابنه (1).
ج - شهادة الأمناء بأن لفلان ابن حتي أو ميت.
->
شهادة أهل الجملة وهؤلاء يثبت بهم النسب ويتولّى بهم الأطفال)
2 أطفال المشركين
يقول الشهرستاني: «وتوقفوا أي (الإباضية في أطفال المشركين وجوزوا تعذيبهم على سبيل الانتقام وأجازوا أن يدخلوا الجنّة تفضلا (3).
ومعنى
ذلك
أن الأصل فيهم عند الإباضية هو الوقوف والأمر مفوّض إلى الله إن شاء أدخلهم النّار وإن شاء تفضّل عليهم بالجنّة. والمتتبع لمصادر الإباضية قديمًا وحديثًا يجد أنَّ القائل بذلك جمهور المغاربة بينما جمهور المشارقة يتبنون موقف الولاية لجميع الأطفال بقطع النظر عن آبائهم (4) والسبب في الاختلاف هو تعارض الأدلة فقد ورد أن خديجة نا سألت الرسول صلى الله عليه وسلم عن أولادها منه فقال في الجنّة وسألت عن أولادها
(4)
هم
(1) وقيل حتى يكون معه أمين وقيل أمينان لأنه مدع راجع الجيطالي: قواعد الإسلام 61/ 1. (2) انظر الجيطالي: قواعد الإسلام 61/ 1. (3) الشهرستاني: الملل والنحل 181/ 1.
(4) وهو مذهب بعض النكار من الإباضية المغاربة (انظر المحشي: حاشية الوضع 108 ويشير إلى أن هذا القول هو مذهب المرجئة أيضا أمّا بقيّة النّكّار فيرون أن جميع ا الأطفال في الوقوف بقطع النظر عن آبائهم (انظر السوفي: السؤالات،240 اطفيش: شرح عقيدة التوحيد 157) والجميع مجرد ناقل عن النكار.