Alsaidia_125_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣٠٩كتاب التحف المخزونة
- في أقسام أهل الشرك
فأما أهل الشرك فهم على خمسة أصناف اليهود والنصارى والصابئون والمجوس والذين أشركوا فهم عبادة الأوثان. فإلى هذا كله يرجع أمر كل
من أشرك بالله وساواه (2) بغيره.
- في حكم من جهل حقيقة النفاق
وقد ذكر لنا أيضا شيخُنا الله له عن بعض من مضى أنه قال: لا يسع جهل النفاق إلّا أن يعلم أنّه خلف هكذا (3). وأما الذي عليه عامة أصحابنا والذي يروونه عن الشيخ أبي خزر الله عنه أنه يسع جهل جميع الحرام ما خلا الشرك والاستحلال والإصرار على ما فسرناه في صدر الكتاب.
?
ـ في وجوب معرفة التكليف
(0)
وقال أصحابنا أيضا على العباد معرفة الإنسان الملزم المأمور المنهي الذي ألزمه الله التكليف لفروضه وهو البالغ الصحيح العقل المتحمّل لمعرفته
الجهالات 239، السوفي: السؤالات،178 179 20، 253. أصول تبغورين: 21 - 24، المحشي: حاشية الوضع: 87 المصعبي: حاشية تبغورين: 21.
(1) في الأصل «عبادة». (2) في الأصل «ساوى». م.
(3) لم نعثر على من قال بذلك قبل المؤلّف أما بعده فقد أورد السوفي نفس الفكرة فقال: وقيل علينا أن نعلم أن النفاق خلف ومن لم يعلم أن النفاق خلف على قول من يلزم معرفته فقد كفر وعلى قول من قال إنّه يسع جهل جميع الحرام ما خلا الشرك والاستحلال لما حرم الله والإصرار على فعل ما. الله إذ ليس علينا أن نعلم أن النفاق خلف». التوفي: السؤالات: 160. وعلّل أبو عمار هذا الإلزام فبين أنّ الغرض منه التفريق بين النفاق والشرك. انظر أبو عمار: شرح الجهالات 239.
حرم
(4) يعني بهم الإباضية. وقد قال بمثل ذلك فيما بعد كل من الشوفي وأبي عمار. انظر: التوفي: السؤالات 116، أبو عمار: شرح الجهالات 214 أما قبله فلم نعثر على شيء من ذلك.
(ه) في الأصل «الملزوم». وهذا جار استعماله عند المغاربة. م.