Alsaidia_125_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣١٠310
الجزء الأول
المستوجب لأمر الله ونهيه ومن جهله كان كافرا. وأما فرز كفره فالله أعلم به
(1)
وأحكم [4]. وقد روى الشيخ أبو مسعود صابر بن عيسى عن أبي نوح
سعيد بن زنغيل (2) أنّه قال: كفره نفاق لا كفر شرك. فالله أعلم وأحكم.
9 ـ في وجوب معرفة كفر من نقض عقائدنا
وقال أصحابنا أيضا: لا يسع جهل [كفر] (3) الناقضين لما في أيدينا مما ندين به من دين ربنا). فإنّه قيل لا تصح له المعرفة بدينه أنه صواب والكون عليه والتمسك به حتى يعلم أنّ النّجاة فيه والتمسك به والموت عليه وأنّ خلافه خطأ وهلاك وباطل. فإذا شك في هذا أنّه خطأ أو صواب أو كفر أو ضلال … ) ذلك الشك في دينه أنه صواب وأنّه إيمان وإسلام ودين وأنّ النّجاة فيه أو في خلافه. ومن شك فيما ندين به أنه صواب أو خطأ أو فيه النجاة أو في غيره فليس هو على شيء منه (6).
(1) انظر ترجمته فيما سبق.
(2) انظر ترجمته فيما سبق.
(3) أضفنا هذه الكلمة ليستقيم المعنى.
(4) ذكر أبو سته في كتابه حاشية الوضع، 60، أن. عيسى بن يوسف المديوني أوجب معرفة كفر الناقضين لما في أيدينا عند البلوغ خلافا لأبي الربيع سليمان ابن يخلف الذي لم يوجب
يسع جهل
ما وراء
معرفة ذلك إلا عند السماع أو الخطور بالبال. وقد فسّر الوارجلاني هذه العبارة «لا. كفر الناقضين لما في أيدينا» فقال: «معناه أن تعلم أنه أتى حرامًا لا غير وبشرط أن يكون الناقض إنّما ينقض ما أوجبه الله علينا دينا ـ أي مما أمرنا باعتقاده دينا - وأما نقض. ذلك مما يسوغ فيه اختلاف العلماء فلا وبشرط أن يعتقد أنّ هذا النقض دين الله عنده وأما ما كان برأي فالرأي عجز» الوارجلاني: الدليل والبرهان مج 1، 20/ 2. ونسب السوفي القول بالتضييق على جاهل كفر النّاقض لما في أيدينا إلى أبي خزر انظر السوفي: السؤالات: 14. (ه) نقص في الأصل. م.
(1) قال كثير من الإباضية على المرء فرز مذهبه من المذاهب كلها كما يفرز طريق داره في ليلة ومطر. وفرزه كما وضحه المؤلّف. ا هو علم أن ذلك صواب وحق وأنه النجاة
مظلمة
وريح