Alsaidia_125_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣١٧كتاب التحف المخزونة
317
فلا يضيق عليه أن ينطق بالتوحيد عند حال البلوغ إذا عرف الله بقلبه. وأمّا الذي حفظناه عن شيخنا: إذا قامت عليه الحجّة أنّ الله يوصف بصفة من صفاته فلا يسعه إلّا أن يصفه بتلك الصفة ويعلم معناها وتفسيرها. وكذلك من وردت عليه صفة ممّا يوصف الله به إذا فهمها بلغته فلا يسعه إلا أن يصف الله بصفته ويعلم أنه كذلك وينفي عنه صفةَ الخَلْقِ).
ـ في الأطفال وأحكامهم
وسألت عن الأطفال هل تجوز عليهم الولاية والعداوة والوقوف؟ الجواب في ذلك أن أطفال المسلمين مسلمون عندنا ومن أهل الولاية. وأطفال الكافرين وجميع من ليس من أهل الولاية فالكف عن أولايتهم واجبة] (3). ومن تبرأ من. جميع الأطفال فهو ضال. وعبيد المتولى إذا كانوا أطفالا فيهم قولان قال بعضهم فيهم بالولاية وقال بعضهم فيهم بالوقوف. وكذلك الموالي إذا كانوا أطفالا إذا كان من أعتقهم من أهل الولاية فيهم قولان: قال بعضهم بالولاية لهم وقال بعضهم بالكف عنهم.
وابن الأمة (3) إذا كانت مسلمة يُتَوَلّى بولاية أمه وكذا التي أسلمت من الشرك ولها أولاد أطفال أنّها تجرّهم إلى الإسلام ويتولون أيضا بولاية أمهم. وولد الحرّة المسلمة إذا كان أبوه عبدا يتولّى // بولاية أمه أيضا. والمولى إذا أعتقه رجل من أهل الجملة ورجل من أهل الولاية وهو طفل أنه يتولّى.
(1) هذه المسألة متعلقة بباب ما لا يسع جهله وقد أوردها بصفة عرضية ضمن المسائل الأربع
المروية عن سعيد بن زنغيل.
(2) أصل الجملة وأطفال الكافرين وأهل الجملة وجميع من ليس من أهل الولاية فالكف
مشكلة فلتتأمل. م.
عنهم». وهي (3) في الأصل «أمة». م.
(4) في الأصل «يقولون».