Alsaidia_125_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣١٨318
الجزء الأول
وأما المشرك من العبيد الأطفال بين المتولّى وغيره فالكف عنه. ومن ارتد إلى الشرك وهو من أهل الولاية فأولاده (1) في منزلتهم الأولى من الولاية وإن رجع إلى النّفاق فالكف عن أولاده الأطفال.
عنهم.
وأطفال المسلمين إذا بلغوا ولم يعلم منهم كفر ولا إيمان فالكفت فإن علم منهم إيمان فهم على حالتهم الأولى من الولاية. فإن علم منهم كفرٌ بُرِئَ منهم. وإن تشابه عليه بلوغهم ولم يتبيّن أنّهم بلغوا أم لا فهو على أصله فيهم من الطفوليّة حتّى يعلم أنّهم قد بلغوا. وإن قالوا له في حين ما تشابه عليه بلوغهم قد بلغنا حُكِمَ عليهم بحكم البالغين فليس (3) علينا ولايتهم هكذا جملة إلّا ما قامت به الحجة علينا. وعن من جُنَّ (3) في حال الطفولية ولم يصح له عقل الجواب في ذلك أن حكمه حكم الأطفال. فإذا كان أبوه ره مسلما فهو في الولاية وإن كان أبوه كافرا
ومن لا يعلمه فالكف عنه.
وولاية المرء لنفسه واجبة وولاية أطفاله عليه أيضا واجبة وولاية عبيده ومواليه الأطفال عليه واجبة.
الأطفال
ومن أسلم من الشرك رجلا [كان] (4) أم امرأة أُلْحِق أولاده به في الولاية وفي الأحكام كلّها.
فإن قال لأي علة يحلّ بها الأطفال ممن ليس لهم ذنب؟ وهم
سبي
الجواب في ذلك أن علة. سبيهم لثلاثة أوجه أحدها ليجرهم إلى الإسلام
(1) في الأصل «فأولادهم».
(2) في الأصل «وليس». م.
(3) في الأصل «تجنّن». م.
(4) في الأصل «رجل أم امرأة». م.