Alsaidia_125_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣٢٢322
وأحكم
الجزء الأول
كان من
الكتاب (1) أنّه /9/ يهلك بتقدّمه بالبراءة ممّن (2) لا تحل له. والله (3) أعلم). والّذي) أقول به في هذا وفي كلّ من فعل ما لا يدري أهل الولاية نمسكه في الولاية بما تقدّم له عندنا من الإيمان قبل هذا الفعل ونمسك عن الفعل حتّى يتبيّن لنا ما بلغ به فعله.
ومن أخذ تحريم شيء ثم رأى فاعله لا يضيق عليه تكفيره وإن كان مما يکفر به فاعله. وأما إن أخذ أنّ هذا الفعل كبيرة من الكبائر فرأى من يفعله
فلا يسعه إلا أن يبرأ منه فإن لم يبرأ منه فهو كافر مثله.
:
وقال الشيخ به ثلاثة إذا كان أحدهم كانوا: كبير وكفر () ووجوب العقاب (). وكلّ ما يجب عليه العقاب فهو كبيرة وكفر. وكلّ كفر كبيرة
والعقاب عليه واجب. وكلّ كبيرة كفر والعقاب عليها واجب.
14 - في طرق البراءة:
والبراءة لا يكون فيها حجّة إلّا أمينان ومن تبرّأ بواحد فهو ضال. وكذلك كل من تبرّأ بغير حجّة ممّن لا تجب عليه البراءة فهو ضال. ولا تجب البراءة
(1) لا ندري لمن هذا الكتاب لأننا لم نجد من عرف به وحقق نسبته إلى شخص بعينه.
(2) في الأصل «فيمن». م. (3) في الأصل «فالله أعلم».
(4) نقل التوفي نفس الجواب في هذه المسألة انظر كتابه السّؤالات 243 وانظر كذلك الوارجلاني: الدليل والبرهان مج 2، 166/ 3.
(ه) في الأصل «فالذي». (1) في الأصل وكفروا». م.
(7) فسّر الوارجلاني وجوب العقاب باقتضاء الحكمة الإلهيّة ووصول العقاب إلى مستحقه لأنّ الله لا يجب عليه شيء بل هو الموجب. انظر الوارجلاني الدليل والبرهان 64/ 1، 65. وفي ص 67 من نفس الكتاب يقول: «فالّذين قالوا إنّ الثّواب حتم على الله أساؤوا الأدب إنما كان ينبغي لهم أن يقولوا حتم في واجب الحكمة».