كتاب التحف المخزونة سليمان بن يخلف المزاتي أبو الربيع

Alsaidia_125_Modified

الجزء ١ · صفحة ٣٢٤

324

الجزء الأول

بذلك ثم علم بعد ذلك ولم يجد من أفتاها له فلا بأس عليه إن تاب من

ذلك

أن يستشهد أمينين أنه تاب من ذلك

عنه. ونزع

16 - في الخير والشر

وسألت عن المشهور في الخير هل تجوز براءته بشهادة الشهود؟ الجواب في ذلك أنّ المشهور في الخير لا يبرأ منه بشهادة الشهود وإن كثروا. وكذلك المشهور في الشّرّ لا تجوز ولايته بشهادة الشهود وإن كثروا وتجوز براءته وإن لم يشهد عليه الأمناء. وكذلك المشهور في الخير تجوز ولايته بإشهاره وإن لم يشهد عليه الأمناء. ومن تولّى المشهور في الشّر ضلّ

وكذلك من تبرأ من المشهور في الخير.

17 - في البراءة من جماعة فيهم متولّى ومن قال: برئت من هذه الجماعة كلّها وفي الجماعة رجل متولّى [ف] أنه يبرأ منه). وكذلك من قال برئت من القبيلة كلها وفيهم أهل الولاية من الأطفال أو فيهم من لا يستحق البراءة /10/ من الأطفال والمجانين فإنّه يبرأ منه.

وقال أيضا (3): من حكى عن متولى كبيرة فإنّه يبرأ منه. وكذلك رجل أو رجلان أو أكثر من ذلك من أهل الجملة إذا حكوا (3) كبيرة عن متولّى وبرؤا منه فإنّه يبرأ منهم جميعا. وأما رجل متولّى إذا حكى كبيرة عن رجل من أهل

مج

2، 167/ 3، 168

(1) انظر الوارجلاني: الدليل والبرهان. (2) يحتمل أن تكون «وقال أيضا» للناسخ كما يحتمل أن تكون لجامعي الكتاب، وهم تلاميذ المؤلّف، أو أنّ العبارة للمؤلّف نفسه فتكون المسألة مرويّة عن شيخه أبي عبد الله

محمد بن بكر الفرسطائي.

(3) في الأصل «حكى».