Alsaidia_125_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣٢٤324
الجزء الأول
بذلك ثم علم بعد ذلك ولم يجد من أفتاها له فلا بأس عليه إن تاب من
ذلك
أن يستشهد أمينين أنه تاب من ذلك
عنه. ونزع
16 - في الخير والشر
وسألت عن المشهور في الخير هل تجوز براءته بشهادة الشهود؟ الجواب في ذلك أنّ المشهور في الخير لا يبرأ منه بشهادة الشهود وإن كثروا. وكذلك المشهور في الشّرّ لا تجوز ولايته بشهادة الشهود وإن كثروا وتجوز براءته وإن لم يشهد عليه الأمناء. وكذلك المشهور في الخير تجوز ولايته بإشهاره وإن لم يشهد عليه الأمناء. ومن تولّى المشهور في الشّر ضلّ
وكذلك من تبرأ من المشهور في الخير.
17 - في البراءة من جماعة فيهم متولّى ومن قال: برئت من هذه الجماعة كلّها وفي الجماعة رجل متولّى [ف] أنه يبرأ منه). وكذلك من قال برئت من القبيلة كلها وفيهم أهل الولاية من الأطفال أو فيهم من لا يستحق البراءة /10/ من الأطفال والمجانين فإنّه يبرأ منه.
وقال أيضا (3): من حكى عن متولى كبيرة فإنّه يبرأ منه. وكذلك رجل أو رجلان أو أكثر من ذلك من أهل الجملة إذا حكوا (3) كبيرة عن متولّى وبرؤا منه فإنّه يبرأ منهم جميعا. وأما رجل متولّى إذا حكى كبيرة عن رجل من أهل
مج
2، 167/ 3، 168
(1) انظر الوارجلاني: الدليل والبرهان. (2) يحتمل أن تكون «وقال أيضا» للناسخ كما يحتمل أن تكون لجامعي الكتاب، وهم تلاميذ المؤلّف، أو أنّ العبارة للمؤلّف نفسه فتكون المسألة مرويّة عن شيخه أبي عبد الله
محمد بن بكر الفرسطائي.
(3) في الأصل «حكى».