Alsaidia_125_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣٢٥كتاب التحف المخزونة
325
الجملة وبرئ منه فليس عليك منه شيء) إلا إن علمت أنه تبرأ منه على ما لا يستحق عليه البراءة. فحينئذ يبرأ من ذلك المتولّى.
18 ـ في الأخذ بقول العالم في صفة الفعل وأحكام ذلك ومن أخذ عن عالم واحد إن فعل هذا الفعل يبرأ منه على ذلك وقبل ذلك منه فإنّه يبرأ من كل من رآه يفعل ذلك الفعل. وأما إذا لم يأخذ ذلك عن عالمه فرأى من يفعل ذلك الفعل فسأل عالما واحدا فأفتاه أنه يبرأ منه بذلك الفعل فلا يبرأ منه إلا بشهادة أمينين على ذلك الفعل أنه (3) مما يبرأ منه. وبذلك تقوم الحجة عليه وينقطع عذره.
وكل من شهد على شيء من براءة رجل أو ولاية رجل أو شهد على مال أو دم ثم رجع عن شهادته وأقرّ على نفسه … (3) فإنّه يبرأ منه.
19 ـ في استتابة فاعل الكبيرة
وسئل عن متولّى فعل كبيرة من الكبائر هل يجوز … (4) في استتابته إذا قال: تُبْتُ من ذنوبي، هكذا ولم يقصد إلى الذنب الذي برئ منه أو حتى يقصد بالتوبة إلى الذنب الذي فعله. الجواب في ذلك: أنه لا يجزيه إلّا القصد بالتوبة إلى الذنب الذي فعله فيما بيننا وبينه. وقيل في هذا قول (9) غير ما ذكرنا، والله أعلم وأحكم.
(1) في الأصل «شيئًا»
(2) في الأصل «أنّ». م.
•
(3) نقص في الأصل. م.
(4) نقص في الأصل. م.
(ه) في الأصل قولا وقد أورد كل من الوارجلاني والسوفي هذه المسائل أو بعضا منها انظر: الوارجلاني: الدليل والبرهان مج 2، 163/ 3، 164، 166، 167، السوفي: السؤالات: 46، 109،
1، 242 - 24372 - 170، 110