Alsaidia_125_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣٢٦326
الجزء الأول
20 ـ في شهادة عدلين على جماعة
وسألت عن [شهادة]) رجلين أمينين على جماعة هل تجوز شهادتهما أم لا؟ [و] قد قيل في هذه المسألة قولان: قال بعضهم تجوز شهادتهما على الجماعة، وقال بعضهم لا تجوز شهادتهما على الجماعة حتى يقصدا كلّ
رجل
وحده (2).
21 - في الولاية والبراءة بعد الموت
وعن رجل صالح مات على الوفاء عندنا إذا شهد عليه أمينان بالكفر ففيه قولان أيضا قال بعضهم يبرأ منه وقال بعضهم: من مات على الوفاء عندنا لا تقبل فيه شهادة الشهود بعدما مات على الوفاء.
وذُكر في جوابات الإمام (3) الله أن لا يبرأ من مسلم وإن شهد الشهود على براءته حتى يكون حاضرًا يدفع عن نفسه.
وهو
ومن رأى رجلا يفعل فعلا لا ما يدري هو فمات الفاعل على ذلك الفعل مما يبرأ به منه فإنّه يبرأ منه. وكذلك من ضيّع براءته إذا وجبت عليه حتى مات فإنّه يبرأ منه بعد موته ويتوب من تضييعه لبراءته. وكذلك من ضيع ولاية من رأى له ما يتولاه عليه حتى مات فإنّه يتوب من تضييعه
لولايته ويتولاه بعد موته.
(1) سقطت هذه الكلمة من الأصل. (2) لم نعثر على من قال بذلك.
(3) لعله الإمام عبد الوهاب بن رستم ثاني خلفاء الدولة الرستمية: (171 - 787/ 190 ـ 806) له جوابات أورد بعضا منها صاحب الأزهار الرياضية. وقد جمعت جوابات الأئمة: عبد الوهاب وأفلح ومحمد بن أفلح في سفر واحد توجد نسخة منه بالمكتبة البارونية بجربة. انظر ترجمة الإمام عبد الوهاب وبعض جواباته في كتاب الأزهار الرياضية لسليمان الباروني 151/ 2 - 220.