Alsaidia_125_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣٢٧كتاب التحف المخزونة
327
ورجل تبرأ من رجل على فعل ولم يعلم المبرأ منه ما بلغ به ذاك الفعل أو لا يدري أيبرأ منه أم لا. الجواب في ذلك أنه يكون في منزلته الأولى ويقف على الفعل فإن علم منه أنّه يبرأ منه على ما لا يستحق عليه البراءة فحينئذ يبرأ. منه وإن علم أنّه يبرأ منه على ما يستحق عليه البراءة فلا يخطئه ولكن عنده في منزلته الأولى. /11/
ومن تولى رجلا كافرا عندك أو من أهل الجملة عندك فليس عليك منه
شيء إلا إن علمت أنه تولاه على كبيرة فحينئذ تبرأ منه.
وعن متوليين شهدا على جماعة أنهم مسلمون أو من أهل الولاية فإنّهم يتولون بشهادتهما.
22 - في الولاية والبراءة بالشهادة
وقيل في الولاية برجل واحد قولان قال بعضهم جازت إذا كان أمينا مسلما، وقال بعضهم إلا برجلين متولّيين مسلمين أو رجل وامرأتين ممن تجوز شهادتهم.
وعن متولّيين تبرأ كلّ واحد منهما من صاحبه فإنّه يبرأ من البادئ منهما ولا يبرأ من صاحبه. وعن متولّيين قال أحدهما لصاحبه: برئت منّي وأنا منك بريء. الجواب في ذلك: أنّه يبرأ من القائل لهذا القول لصاحبه.
وإن شهد أمينان أنّ هذا الرجل برئ من رجل من المسلمين فإنّه يبرأ منه.