كتاب التحف المخزونة سليمان بن يخلف المزاتي أبو الربيع

Alsaidia_125_Modified

الجزء ١ · صفحة ٣٧٥

كتاب التحف المخزونة

375

- في أحكام المستحل للمحرم

وأما من أكل شيئًا حرم الله عليه من أموال الناس والميتة والدم ولحم الخنزير والخمر والنجاسات كلّها مما يكون من بني آدم من بول أو غائط أو دم فهو كافر.

وما نجس من هذه المعاني التي ذكرناها ضلّ أيضا لأكله منها). [و] قال الشيخ الله كل ما يضلّ به من أكله يضلّ إذا أطعمته لغيره أو في أكل هذه الوجوه كلّها في مستحلّها إذا لم تقم عليه الحجة بتحريم شيء (") منها أو كفّر

من قارف شيئًا منها يسعه جهل كلّ ذلك. ولا تسع المقارفة لشيء من. إذا قارفه من حيث يميّزه علماؤه.

ذلك

والميتة والدم ولحم الخنزير يشرك من استحل شيئًا من ذلك. والشاك فيه مسلم ما لم تقم عليه الحجّة بتحريم ذلك. وكذلك كل من استحل الخمر فهو مشرك. ومن شرب بغير استحلال فهو منافق ومن شرب حتى سكر منه أفعاله ولا يعذر في شيء منها لأنّ سبب ذلك أتى [من] قبله.

ألزموه جميع وأما النبيذ المسكر إذا شرب منه حتى سكر فهو ضال وألزموه (3) جميع أفعاله. وإن لم يسكر فلا يحكم عليه بالكفر ما لم يسكر أو يشرب ما يسكر به غيره. ويجب عليه الحدّ في النبيذ المسكر إن سكر. وإن لم يسكر فلا حد عليه. وأما الخمر إذا شرب [منه] فيجب عليه الحدّ سكر أو لم يسكر. ويضلّ من شرب منه (4) قليلاً كان أو كثيرًا.

(1) في الأصل «من أكله».

م.

(2) في الأصل «شيئًا».

(3) في الأصل «ألزمه» (4) في الأصل «به». م.