كتاب التحف المخزونة سليمان بن يخلف المزاتي أبو الربيع

Alsaidia_125_Modified

الجزء ١ · صفحة ٣٧٦

376

الجزء الأول

ه ـ في حد الخمر والزنا وحد السكران من الأحرار ثمانون جلدة (1) ذكرا كان أو أنثى. وأما من العبيد فأربعون جلدة) ذكرًا كان أم أنثى. وحد الزنا مائة جلدة على الحرّ البكر (3). وأما المحصن من الأحرار إذا زنى فوجب عليه الرجم (4). والعبد المحصن بالزوجة فحدّه خمسون جلدة. وأمّا البكر من العبيد فلا حدّ عليه إذا زنى ويتكل على فعله (5) بالضرب.

6 ـ في حد التغرير

وحد التغرير ما دون أربعين. وحدّ الأدب ما دون عشرين (6). والنكال فوق

كذلك (1) ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم جلد شارب الخمر أربعين وجلد الصدّيق مثله وفي صدر زمان عمر ثم شاور الفاروق أصحابه فقال علي: «من سكر هذى ومن هذى قذف» فحكم بجلد ثمانين

ووقع الإجماع على ذلك انظر السالمي: جوهر النظام 146، 147، العقد الثمين 413/ 4. (2) قيل إن علي بن أبي طالب هو الذي حكم بذلك قياسا على حد العبد الزاني فقد قال في شأنه ان: (فَإِنْ أَتَين بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَتِ مِن الْعَذَابِ) [النساء: 25] انظر، سحنون، المدوّنة الكبرى 252/ 6 السالمي: العقد الثمين 405/ 4.

(3) قال تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذَكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ﴾ [النور: 2]. (4) عن ابن عباس قال: قال عمر بن الخطاب لقد خشيت أن يطول بالناس زمان حتى يقول قائل ما أجد الرجم في كتاب الله. فيضلوا بترك فريضة من فرائض الله. ألا إن الرجم حق إذا أحصن الرجل وقامت البينة أو كان حمل أو اعتراف وقد قرأتها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة». رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. (جه حدود 9 - خ حدود 30 ـ م حدود 15 ـ د حدود 23 ـ ت حدود 7 - دي حدود 16 ـ ط حدود 10 ـ حم 23/ 1 وغيرها). (5) نقل السالمي عن امحمد اطفيش: «ولا رجم على عبد أو أمة بل عليهما جلد خمسين أحصنا أو لم يحصنا نصف جلد الحرّ غير المحصن وقيل أربعين إن لم يحصنا وخمسين إن أحصنا. انظر السالمي: شرح الجامع الصحيح 311/ 3.

(6) جاء في المنصف عن الإمام راشد بن سعيد تجويز التأديب بأكثر من خمسة عشر سوطا انظر الكندي: المصنف 84/ 12.