Alsaidia_125_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣٧٨378
الجزء الأول
يموت. وقد قيل فيه أيضا يرمي من فوق جبل ويتبع بالحجارة حتى يموت (1).
والذي لا ينقلب (2) تحريمه من الحرام إلى إباحة كالخمر والزنا وقتل النفس التي حرم وأكل أموال الناس بالتعدية وقذف المحصنات ووضع السلاح ودفعه إلى العدوّ فهذه الوجوه كلّها مما يموت العبد ولا يفعل شيئًا منها. وإن فعل شيئًا منها خاف الموت أو لم يخف ضلّ وكفر في قول المسلمين (3).
والذي دفع سلاحه إلى العدوّ فقتلوه على ذلك قد قيل إنّه يضل ويهلك. وأما إن لم يقتلوه وخلّوا سبيله فالله (4) أعلم وأحكم بذلك إلا أن يتوب من فعله ولا يعود إليه.
النبي أنه قال: «ملعون من أتى بهيمة الربيع بن حبيب الجامع الصحيح حديث رقم 982 وانظر شرحه في حاشية الترتيب لأبي ستة 105104/ 8، وانظر الكندي المصنف 73/ 20، 74. (1) استنبط هذا الحكم من عقوبة قوم لوط الذين رفع الله قراهم وجعل عاليها سافلها وأمطر عليهم حجارة من سجيل. وقيل حكمه حكم الزاني. وقيل حكمه حكم ناكح ذات محرم. وقيل حكمه حكم ناكح البهيمة. والحقيقة أنه لم يثبت في حده نص من الكتاب أو السنة أو الإجماع وإنما كل يقيسه على حالة من الحالات المذكورة. انظر السالمي: العقد القمين 403/ 4.
(2) في الأصل يتقلب» ..
م.
ص
(3) جاء في ديوان الأشياخ. الله يقتل النفس التي حرم يعطي سلاحه ولا ثيابه ويبقى عريانا ولا يقذف المحصنات ولا يستهلك الأموال والأنفس
18: «وأما الوجوه التي لا يفعلها الإنسان ولو أنه يموت فإنه لا ولا يزنى ولا يأكل أموال النّاس بالتعدية ولا يشرب الخمر ولا
ولا يدخل على امرأته في الحيض ولا في النفاس ولا محرمًا بالحج ولا معتكفا». (4) في الأصل «والله».