Alsaidia_125_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣٩٠390
الجزء الأول
بأمينين من أهل دين الله). وبذلك يقطع الله عذره في فعل ذلك وتصديقه. وإن كان (2) فعله ليس من الدين وتركه ليس من الدين [ف] يكون فيه الواحد حجة في الكف دون التصديق. وأما التصديق فلا يكون فيه حجة إلّا أمينان من أهل دين الله. وقال بعضهم لا يكون حجّة إلا أمينان من أهل دين الله لا في الكف ولا في التصديق.
11 - في حكم ما رآه الأطفال قبل البلوغ
وسألت عمّا رآه الناس (3) في حال طفوليتهم وحفظوه وه وعلموه إلى حدّ البلوغ؟ الجواب في ذلك أنّ لأصحابنا فيه قولين قال بعضهم يلزمه الحكم [عند البلوغ فيما رآه في حال الطفولية إذا علمه في حال البلوغ من براءة رجل رآه يفعل كبيرة في حال طفوليّة أو إيمان رآه من رجل في حال الطفولية فميّزه في حال البلوغ فعلم أنّ ذلك ممّا يوالى [عليه] أو مما يبرأ به وجب عليه الحكم بذلك عند بلوغه. فكذلك شهادتهم في حال البلوغ بما علموه في حال الطفولية أثبتوها في جميع الأحكام إذا قاموا بها في حال البلوغ. وقال (5) الآخر ببطلان علم الطفولية ورأوه أنه ليس بشيء. والله أعلم وأحكم.
بعضهم
وما قرأه من القرآن وحفظه من علم الديانة وبلغ به حال البلوغ فهو له حافظ. فلا يسعه الرجوع عنه. وكلّ ما نسيه في حال الطفولة ولم يبلغ به حال
البلوغ فهو في. سعة
من
ذلك.
(1) في الأصل فيما يأخذ عن النبي فيما كان فعله من الدين وتركه من الدين أمينان من
الله. أهل دينا
?
(2) في الأصل «إنما إن كان». م.
(3) في الأصل «ما رأوه». .
م.
(4) سقط من الأصل «عند».
(ه) في الأصل «البعض». م.