Alsaidia_125_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣٩١كتاب التحف المخزونة
391
12 - في حكم الكاشف لعورته وما يتصل بها
ومن أبدى عورته للنّاس ضل وكفر. [و] من نظر إليها متعمدا ضل وكفر أيضا. وهذا إذا نظر إلى العورة بعينها أو كشف عورته للناس متعمدا بعينها). ومن أبدى عورته للأطفال أو نظر إلى عورات الأطفال أو كشف عورته للناس ليلا أو نظر إلى عورات الناس ليلا الجواب في ذلك أنّ هذا مما لا يستحبّ فعله إذا كان الأطفال ممن يميزون [غير]) أهل البلوغ). . ومن مس عورة كل بالغ حتي أو ميت متعمدا بيده ضل وكفر. ومن مكن غيره من مس عورته
يهلك (ه).
/33/
بمته إياها.
13 - في حكم الشحر والساحر
(4)
والسحر أيضا ندين (6) بتحريمه. وقد ذكر الشيخ لله، ولا أدري أمن
(1) من طريق ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «ملعون من نظر إلى فرج أخيه أو قال عورة أخيه وملعون من أبدى عورته للنّاس» الربيع بن حبيب الجامع الصحيح حديث رقم 638. والأحاديث في حفظ العورة وتحريم النظر كثيرة انظر: م حيض 7، 74 ـ ت أدب 22، 38،
39 - جه طهارة 24، 137. (2) في الأصل ممن أهل البلوغ.
(3) لقد أورد الرواحي أيضا هذه المسائل كأمثلة للصغائر انظر كتابه نثار الجوهر 73/ 1.
(4) في الأصل «استمكن». م. (0) في الأصل «ممن يهلك». م.
(1) فتر الشوفي هذه الكلمة بالتصويب وقطع عذر المخالف انظر كتابه السؤالات 258 واعتبر الوارجلاني | اللفظة قابلة لأنّ تفهم من وجهين بمعنى الدين: أي سائغ هذا في مذهبنا واخترناه على غيره دون قطع العذر في خلافه وبمعنى الديانة: أي الجزم بأن ما نحن عليه هو دين الله. انظر الوارجلاني الدليل والبرهان. 1، 37/ 2. ولم يفرق المؤلف في هذه مج المسائل بين الحالات التي يقطع فيها عذر غيره وغيرها من القضايا. لكن الوارجلاني كلما
عرض
هذه الكلمة فسّرها بنصوّب ونستحسن (ن م 47، 54 غير أنه في
لتفسير استثنى المنتهك فحكم عليه بالهلاك.
ص
57