Alsaidia_125_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣٩٢392
الجزء الأول
كتاب روى ذلك أم جواب منه، أنّ العمل بالسحر نفاق واستحلاله شرك. وذكر أيضا أنه يستتاب ما لم يَقْتُلُ. فإذا قَتَلَ قُتِل).
ومن ادعى أنه يُحْيِي ويميت فهو مشرك. ورُوي عن ابن عبد الله محمد بن مسلم أنه قال: من علم أنّ الله أمر بشيء علم أنّه طاعة وكذلك من علم أنّ الله نهى عن شيء علم أنه معصية.
14 - في التنابز
ومن قال لرجل: يا يهودي، فأجابه المدعي إليه [فأنه لا يبرأ من الداعي ويبرأ من المجيب لأنه أقر (2) على نفسه باليهودية. ومن رمى أحدا من أهل القبلة من خصال الشرك فقال يا يهودي أو يا نصراني، فهو أولى بتلك المنزلة.
بخصلة
ومن ظلم ذميا بأكل مال أو قتل نفس ضلّ أيضا. ومن قتله فديته ثلث ديّة المسلم. ولا يحلّ شيء من ظلمه والاعتداء [عليه]. وهل يبرأ منهم بعلامتهم التي يجعلونها في أرديتهم أو غيرها من علامات الزنا؟ قد قيل أنهم يبرؤون (5) بذلك إن أظهروه وأعلنوه. والله أعلم وأحكم.
حترم
(1) قال: «اجتنبوا السبع الموبقات قيل يا رسول الله وما هنّ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي. الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتّولّي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات» (خ وصايا،33، ط 48، حدود،44 محاربين 30 - م إيمان 144 ــ د وصايا 10). (2) في النّصّ «أكد» وفي الهامش أقر» ولمّا كان اللفظ الأخير أنسب أثبتناه. (3) روى أبو داود عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «دية المعاهد نصف دية الحر» (أبو داود: ديانات (21). وروى أحمد والترمذي وابن ماجه والنسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين» (ن قسامه 38 - جه ديات 13. 182/ 2، 224) وقال الشافعي حم دية الكتابي ثلث ديّة المسلم وبه قال المؤلّف وقال أبو حنيفة دية الكتابي مثل دية
المسلم. انظر اطفيش: شرح النيل 73/ 15، 74.
(4) سقط من الأصل «عليه».
(ه) في الأصل «يبرون».