Alsaidia_125_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣٩٤394
فيها أو أنقص منها فقد أخطأ.
(1) في الأصل «وهو».
الجزء الأول
وهي
(1) الظهور (3) والكتمان (3) والدفاع (4) والشراء).
(2) هو أن يكون للإباضيه إمام ظاهر يطبق أحكام الشريعة ويجاهد بهم عدوهم. فإن عدل بينهم وحكم فيهم بكتاب الله وسنة رسوله وجب عليهم طاعته ونصرته وإن خالف الحق وتعدى حدود الله فلا طاعة له عليهم انظر الفرسطائي: مسائل التوحيد، 15، 16. وإعلان الظهور غير مقيد بوقت أو بعدد من الناس وإنّما يكون متى قدر الإباضية على ذلك ووجدوا من توفّرت فيه شروط الإمامة. قال محمد بن محبوب عند ما سئل عن ذلك: «لا نعلم فيه وقتا إلّا أن يقوى على النّاس فيبين لهم الحق وينسبه لهم … ربّما قدر الرّجل في الأربعين وربما لم يقدر في عشرة آلاف». المصنف الكندي: 51/ 10 وقد سمّيت فترة الإمامة ظهورا لظهور العدل والحق وغلبة الإباضية وخفاء الباطل وأهله انظر الكندي المصنّف 53/ 10. ومن أ أمثلة الظهور حال الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة وحال أئمة الدولة الرستمية في بلاد المغرب. وانظر اطفيش: شرح النيل 305/ 14 - 308، شرح عقيدة التوحيد 76، الجناوني: عقيدة التوحيد 5، الوضع 29. (3) الكتمان هو إخفاء الدين عند عدم القدرة على الصدع بالحق وتنفيذ. جميع الأحكام الشرعية يقول الكندي: «وإذا غزا أهل الباطل وهن الحق واستخفوا به واكتتموا به وذلك هو الكتمان نفسه لأنه إذا عصي! الله وأطيع الشيطان علانيّة فقد عزّ الباطل وأهله ووهن الحق وأهله». الكندي: المصنّف 54/ 10. ومسلك الكتمان مثاله ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في المرحلة الأولى من الدعوة في مكة وكذلك ما كان عليه جابر وأبو عبيدة وفي المرحلة الأولى. على أن نظام الكتمان يأخذ أحكاما من الظهور قدر الإمكان نذكر من هذه الأحكام الإجراءات العملية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. انظر: الكندي: المصنف 52/ 10. اطفيش: شرح عقيدة التوحيد 77 الجعبيري: نظام العزابة 103، 104. الجناوني: عقيدة التوحيد ه. الجناوني: الوضع 29. (4) الدفاع هو أن تولّي جماعة الإباضية واحدًا منهم إمامًا عرضا بالحروب إذا فاجأهم العدو أو خافوا مباغتته فيدفعون به عداوة العدو ويطيعونه ما دام القتال فإذا زال القتال زالت إمامته من أعناقهم وإذا كانت الظروف مناسبة للظهور فإما أن تجدّد له البيعة فيصير إمام ظهور وإما أن يبايع غيره ويشترط في إمام الدّفاع مع الصفات الحربية صفات التقوى والأمانة ويمثل عادة لإمامة الدفاع بإمامة عبد الله بن وهب الراسبي. انظر: الفرسطائي: مسائل التوحيد: 16. الكندي: المصنف 61/ 10، 62 .. اطفيش: شرح عقيدة التوحيد: 76. اطفيش: شرح النيل 303/ 14، 305.
(5) الشراء هو. أن يبايع أربعون رجلا فأكثر واحدا منهم على الاستبسال في قتال العدو وإماتة.
=