Alsaidia_125_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣٩٦396
الجزء الأول
والكف عن الذنوب كلّها جميعا فرض لازم. عليهم أن يعلموا أنّ ذلك الكفت فريضة والتوبة من الذنوب الإقلاع (1) وترك العودة والندامة
(2)
على ما مضى.
18 - في قطع الرحم
ومن
قال لِذِي رَحم (3): ليس بيني وبينك رحم ضل. /34/ وصلة الأرحام وبر الوالدين وحقوق الجوار وحق الصاحب بالجنب وما ملكت اليمين فحقوق هؤلاء كله واجبة). ومن عق والديه أو أحدهما أو قطع رحمه فقد ضل وكفر لقول الله: (وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَيْكَ هُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ} [الرعد: 25].
19 ـ في حكم المخطئ في صفات الله ومن أخطأ في صفة الله فإنّ خطأه يكون على وجهين: يكون شركا (ه)
=
متعلقا بالفعل لا بالجهل هو أبعد من ذلك إذ جوّز جهل الحرام ولو اقترف واعتبر الإثم. ورأى أن الواجب هو الإقلاع أي التوبة. والحقيقة أنّ الإقلاع عن الشيء والتوبة منه لا يتمان إلا بمعرفة أنه معصية. فمعرفته الحكم والخوف من العقاب هما الدافع إلى التوبة. (1) في الأصل «الانقلاع». (2) لم يذكر المؤلّف الشّرط الرابع للتوبة وهو التكفير عن السيئات لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الْحَسَنَتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ [هود: 114] هذا فيما بين العبد وربه أما فيما يتعلق بحقوق العباد فلا تكون التوبة إلا بتسديد الحقوق إلى أهلها. وقال الثّميني: «فإن كان فيه تباعة مال أو نفس وجب
الغرم». (3) في الأصل «الذي رحم». م. (4) قال تعالى: {وَاعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى والمسكينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ
أَيْمَنكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا} [النساء: 36].
(ه) في الأصل «مشركا».