Alsaidia_125_Modified
الجزء ١ · صفحة ٤٥٠450
الجزء الثاني
ماله يرد
في الإسلام فلأولاده الذين كانوا في الإسلام وماله الذي سعى إليه) في دار الحرب فلأولاده الذين ولدوا في دار الحرب (3). وقال بعضهم: جميع إلي بيت مال المسلمين. والله أعلم (3).
3 - في توبة المرتد
واختلفوا أيضا فيمن ارتد زلّة عن دينه فرجع مسرعا إلى دينه. فقال بعضهم: يغسل ثيابه وجسده و [عليه] إعادة وضوئه. وقال بعضهم بغير هذا. والله أعلم. واختلفوا أيضا في إعادة ما مضى من صلاته وصومه وحجّه وأشباه ذلك من الفرائض التي فعلها قبل ارتداده (0) إلّا الحج فعليه إعادته إذا كانت المعاني التي تلزمه بها الحج. والله أعلم وأحكم بالصواب.
4 - في حكم من طعن في عقائد أهل الحق
وندين بقتل من طعن في ديننا وسَفَّة مقالتنا /54/ وبرئ من أئمتنا (6).
(1) في الأصل «سعاه». م.
(2) أورد سفيان الراشدي نفس القول ولم ينسبه إلى أحد انظر كتابه كشف الغوامض: 10. (3) وهو قول أهل الحجاز. وقال أهل العراق ماله لقرابته المسلمين لأنهم أدلوا بسببين الإسلام والقرابة. وذهب ابن بركة إلى أنّ المسلم إذا ارتدّ ولم يلحق بدار الكفر فإنّ ماله لا يقسم ويطالبه الإمام بالرجوع إلى الإسلام ولم يذكر الحالة التي يأبى فيها التوبة. وانظر ابن بركة: الجامع 274/ 2، 275. (4) أورد نفس المسألة صاحب السؤالات ونقلها عنه المحشي فقال: «واختلفوا فيمن ارتد زلّة عن دينه ثم رجع سريعًا إلى دينه قال يغسل ثيابه وجسده ويعيد ما مضى من صلاته وحجه وصيامه». انظر أبو ستة: حاشية الترتيب 92/ 1. (5) وقد قال بذلك أيضا الجيطالي في القواعد وأثبت المحشي أنّ هذا هو الراجح عند الإباضية وهو ما يفهم أيضًا من كلام الشوفي فيما ذكرنا في التعليق السابق. واحتج هؤلاء بقوله
تعالى: لَبِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} [الزمر: 65] انظر: أبو ستة: حاشية الترتيب 92/ 1، 93. (6) يكون الطعن باللسان أو الإيماء والإشارة وهو عبارة عن القدح في مذهب الإباضية وأئمتهم