كتاب التحف المخزونة سليمان بن يخلف المزاتي أبو الربيع

Alsaidia_125_Modified

الجزء ١ · صفحة ٤٥٥

كتاب التحف المخزونة

200

بعل الهن]. وسنّ النبي في الإماء إذا اشترين أو سبين أن يستبر أن". ومن أحل نكاح المشركات (3) غير المعاهدات ضل وهلك. ومن حرّم نكاح

(4)

الكتابيات من بعد العهد ضلّ وهلك (4). وكذلك كل من حرم منهم شيئًا أحله الله أو أحلّ منهم شيئًا حرمه الله ضل أيضا وهلك.

وأهل الحرب إذا دخلوا بلدان المسلمين على الأمان منهم لا يحلّ سفك دمائهم ولا غنيمة أموالهم. وقيل يأخذون (1) منهم مثل ما يأخذون (1) من تجار المسلمين. وقيل عشر أموالهم التي (8) دخلوا بها (9) بلدان المسلمين).

(1) في الأصل «أو». م. (2) روى أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن وطء السبايا من الإماء فقال: «لا تطؤوا الحوامل حتى يضعن ولا الحوائل حتى يحضنه. وقال الربيع الحائل التي يأتيها الحيض حالا بعد حال (الربيع بن حبيب: الجامع الصحيح باب 27 في السبايا والعزلة حديث 526 وانظر. 108/ 4، 109، دي وضوء،12 طلاق.18 ولمزيد التفصيل في الموضوع: انظر اطفيش: شرح النيل 518/ 6.

(4)

حم

(3) في الأصل «المشركين». م. شأن تحريم نكاح المشركات يقول تعالى: ﴿وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَتِ حَتَّى يُؤْمِنُ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنُ خَيْرٌ مِن مُشْرِك وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ﴾ [البقرة: 221] وفي شأن جواز نكاح الكتابية المعاهدة يقول تعالى: ﴿اليوم أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَت وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ قَمْ وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ الْمُؤْمِنَتِ وَالْمُحْصَنَتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا وَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِى أَخْدَانٍ﴾ [المائدة: 5] وقد اختلف في تأويل هذه الآية وفي نسخها وفي التفريق بين الكتابية المعاهدة وغيرها وذهب الإباضية إلى جواز الزواج من الكتابية المعاهدة والحرّة. انظر تفصيل ذلك: الجناوني: النكاح 28 - 30.

(ه) في الأصل «ولا». (1) في الأصل «يأخذوا». (7) في الأصل «يأخذوا».

(8) في الأصل «الذين». (9) في الأصل «به».

(10) وانظر: السوفي: السؤالات: 236.