Alsaidia_125_Modified
الجزء ١ · صفحة ٤٥٧كتاب التحف المخزونة
457
يفهمون لغته أقام الترجمان الأمين بينه وبينهم يُفْهِمُه عن القوم ويُفْهِمُ القَوْمُ به عن أنفسهم. وقيل أيضا لا يدعوهم الإمام إلا بأمينين وبهما يترجم، وكذلك الحاكم والله أعلم وأحكم.
ـ في دعوة المخالفين من المسلمين
ويُدعى أهل الخلاف إلى ترك ما به ضلّوا وإلى ولاية أئمة المسلمين وولاية من ولي الأئمة والبراءة ممّا برئوا منه. فإن أبى [الواحد منهم] قبول
تمسك
ما دعوناه إليه وردّ دعوتنا وسفه مقالتنا وباين مناصبتنا استحللنا قتاله وسفكنا دمه. ولا يُجَاوَزُ سَفك دمه إلى غنيمة ماله ولا سبي ذريته ما بتوحيد ربّه. والإقرار بما جاء في ذلك عن النبي: «أُمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. قيل: وما حقها يا رسول الله؟ قال: كفر بعد إيمان أو زنا بعد إحصان أو قتل النفس التي حرم الله». وقيل عن جابر ابن
(1) أخرجه الربيع بن حبيب الجامع الصحيح باب 17 جامع الغزو في سبيل الله حديث 464. دي سير 11، حدود 2. خ ديّات 66 - م قسامه،25 26 د حدود 1 ـ ت حدود 15، ديات، 10 ن قسامة 6، تحريم 5 جه حدود 1 - حم 382/ 1، 181/ 6. وورد في البخاري: باب قتل من أبي قبول الفرائض وما نسبوا إلى الردّة، عن أبي هريرة قال لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر وكفر من كفر من العرب قال عمر كيف تقاتل النّاس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أُمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فمن قال لا إله إلا الله عصم منّي ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله». قال أبو بكر والله لأقاتلن من فرّق بين الصلاة والزكاة فإنّ الزكاة حق المال. والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها إلى آخر الحديث كتاب استتابة المرتدّين. وفي رواية مسلم عن عبد الله قال «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزنا والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة كتاب القسامة باب 1 ما يباح به دم المسلم. وأما ما ذكر من شدّة بعض علماء الإباضية (كأبي خزر) على مخالفيهم فقد علله بكلي (وهو أحد علماء الإباضية المعاصرين توفّي سنة (1986) بما يعامل به الإباضية من: