Alsaidia_319_Modified
الجزء ١ · صفحة ١٠٩E
-
-
الخطاب.
-
فالأصل ثلاثة الكتاب والسنة والإجماع
الفصل الأول: المعرفة والدليل
ومعقول الأصل ثلاثة لحن الخطاب، وفحوى الخطاب، ومعنى
واستصحاب حال الأصل ثلاثة براءة الذمة، وشغل الذمة،
والاستحسان (1).
وهو نفس التقسيم الذي تبناه الوارجلاني في العدل والإنصاف (2). 3 - النظر والسؤال: إذا كانت علوم الشريعة علوما كسبية، فهل يلزم السؤال عنها؟ وما حكم النظر فيها؟ أواجب هو أم لا؟
وإلى ماذا يوصل النظر؟ إلى يقين أم إلى شك وظنون؟ إن مفهوم النظر في اصطلاح الموحدين هو الفكر الذي يطلب به من قام به علما أو غلبة ظن (3). أما حكم النظر فقد اتفق المسلمون أن النظر الموصل إلى هذه العلوم واجب (4)، ونص الجويني أن أوّل ما يجب على العاقل البالغ، باستكمال سنّ البلوغ أو الحلم شرعا القصد إلى النظر الصحيح المفضي إلى العلم بحدوث
العالم» (5).
والأمة مجمعة على وجوب معرفة الله تعالى وعبادته، وتبين أنه لا يتوصل إلى ذلك إلا بالنظر، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ووجوب التكليف وطريقة أدائه لا تعلمان إلا من جهة السمع، فكان لابد من النظر والبحث والسؤال للوصول إلى العلم بكيفية عبادة الله تعالى. ولئن اتفق الجميع على حكم النظر فقد اختلفوا في موجبه، أهو من جهة
1) الجناوني، الوضع، 7/ 6.
2) الوَارِخلاني، العدل والإنصاف، 1: 18.
3) الجويني، الإرشاد، 3. (4) الجويني، الإرشاد، 11/ 10.
الجويني، الإرشاد، 3.
109