منهج الاجتهاد عند الإباضية مصطفى بن صالح بن إبراهيم باجو

Alsaidia_319_Modified

الجزء ١ · صفحة ١٩٢

الباب الأول: اجتهاد التأصيل

كذب، والله أعلم بالغيب» (1).

واعتمد ابن بركة على حديث لا ينفر أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت» (2)، وهي رواية متفق على صحتها، يزكيها رواية ابن عمر وغيره أن النبي لم يجز للحائض ومن كان في معناها أن تنفر حتى تطوف طواف الصدر (3). وردّ بها ما ذكر من ترخيص النبي للحائض أن تنفر دون طواف. وقال: إنه خبر لم يصح عند أصحابنا (4).

وذكر ابن جعفر أيضا حديثا نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الوضوء «واحدة لمن قل ماؤه واثنتان لمن استعجل، وثلاث عليهن الوضوء». وقال: «هذا خبر لم نعرفه في الرواية، والنظر لا يوجبه والسنن تشهد بفساده» (5).

فهذه ضوابط واضحة لتمييز الخبر المقبول من المردود.

ومن

هذه

النماذج قول ابن بركة وأما أصحاب الحديث من الثوابت، فإنهم رووا أن أبابكر الصديق قال لغلامه وهو يتسحر: أوثق علي الباب، الأ يفجأنا الصبح (6)، وروي عن ابن عباس أنه قال لغلاميه: أسقياني فإني أشرب

1) الربيع، الجامع، باب 24. ح 165. 1: 44.

2) نص الحديث في البخاري عَن ابْنِ عَبَّاسِ رَضِي الله عَنْهُمَا قَالَ أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ إلا أَنَّهُ خُفِّفَ عَن الْحَائِضِ».

صحيح البخاري، كتاب الحج، باب طواف الوداع، حديث: 1676

3 وورد الأمر عاما دون ترخيص في روايات أخرى وكلها عن ابن عباس.

منها رواية مسلم والدارمي وابن ماجة بلفظ لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت». صحيح مسلم، كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض، حديث:2425. سنن الدارمي من كتاب المناسك، باب في طواف الوداع، حديث: 1915.

سنن ابن ماجه، کتاب المناسك باب طواف الوداع، حديث: 3068. ولكن لم أجد في الكتب التسعة رواية عن ابن عمر في منع الحائض من النفر حتى تطوف طواف الصدر إلا حديثا في الموطأ، ونصه عَنْ نَافِعِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ الْمَرْأَةُ الْحَائِضِ الَّتِي تهل بالْحَجِّ أو الْعُمْرَةِ إِنَّهَا تُهلُ بِحَجِّهَا أَوْ عُمْرَتِهَا إِذا أَرَادَتْ وَلَكِنْ لَا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ وَهِيَ تَشَهَدُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا مَعَ النَّاسَ غَيْرَ أَنَّهَا لَا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلَا تَقْرَبُ الْمَسْجِدَ حَتَّى تَطْهُرَ».

موطأ مالك، كتاب الحج، باب ما تفعل الحائض في الحج، حديث: 755.

4 ابن بركة، الجامع، 2: 211. 5 ابن جعفر، الجامع 1: 388. 6 ابن بركة الجامع، 2: 23.

192