Alsaidia_319_Modified
الجزء ١ · صفحة ٢٦٥الفصل الرابع: دليل القياس
أصَابَ فَلَهُ أَجْرَان وَإِذا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ» (1). أَجْرٌ» (1). - وثبت عنه اجتهاده برأيه في الحروب والغزوات، كأخذه الفداء من أسرى بدر، وهمه بمصالحة الأحزاب على ثلث ثمار المدينة يوم
=
وغيرها (2).
الخندق
= وسُرَّ بموقف معاذ بن جبل لما أرسله إلى اليمن فذكر أنه يحكم بكتاب الله فإن لم يجد فبسنة رسول الله، فإن لم يجد فإنه يجتهد رأيه ولا يألو (3). ونعى على اليهود حيلتهم لما حُرّمت عليهم الشحوم جملوها وباعوها
وأكلوا ثمنها (4). فقاس الثمن إلى المثمن (5).
- عمل الصحابة: إن ما نقل من عمل الصحابة بالقياس قد بلغ حد التواتر والإجماع، إذ إن كثيرا منهم قالوا بالقياس واجتهدوا واختلفوا بلا نكير على بعضهم ولا تخطئة
1) أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن عمرو بن العاص. صحيح البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ،
حديث: 6940.
صحيح مسلم، كتاب الأقضية، باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب، حديث: 3326. صحيح ابن حبان كتاب البيوع كتاب القضاء، ذكر إعطاء الله جل وعلا الحاكم المجتهد الله
ولرسوله، حديث: 5137.
2 العوئبي، الضياء 3 - 25 الكندي، المصنف، 1: 65/ 64.
3) والحديث رواه الترمذي وأبو داود وأحمد وغيرهم.
سنن الترمذي الجامع الصحيح أبواب الجنائز عن رسول الله، أبواب الأحكام عن رسول الله، باب ما جاء في القاضي كيف يقضي، حديث: 1286.
سنن أبي داود، كتاب الأقضية، باب اجتهاد الرأي في القضاء، حديث: 3136 مسند أحمد بن حنبل، مسند الأنصار، حديث معاذ بن جبل، حديث: 21551 4 نص الحديث عند البخاري عن طَاوُسٌ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاس رَضِي الله عنهما يَقُولُ بَلَغَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَنَّ فُلانَا بَاعَ خَمْرًا فَقَالَ قَائِلَ اللَّهُ فُلانَا أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشَّحُومُ فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا» صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه، حديث: 2131. صحيح مسلم، کتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر، حديث: 3046. سنن ابن ماجه، کتاب الأشربة باب التجارة في الخمر، حديث:3381. مسند أحمد بن حنبل، مسند العشرة المبشرين بالجنة، مسند الخلفاء الراشدين، أول مسند عمر بن
الخطاب رضي
الله عنه، حديث: 170.
5) الوارجلاني، العدل، 3: 328.
265