Alsaidia_319_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣٧٤الباب الثاني: اجتهاد التفسير
فبيّن أن الحكم المستفاد من النظم إن كان النظم مسوقا له فهو العبارة، وإن كان غير مسوق له فهو الإشارة، وإما أن يكون مفهوما من النظم لغة فهو
الدلالة، أو شرعا فهو الاقتضاء» (1).
وفي هذا شبه بتقسيم الحنفية.
وأيا ما كان فإننا سنتناول هذه الأقسام وفق الترتيب الآتي:
ه أقسام المنطوق:
1 دلالة العبارة، أو عبارة النص.
=
2 دلالة الإشارة، أو إشارة النص.
3 - دلالة الاقتضاء.
ه أقسام المفهوم:
-1 دلالة النص، أو مفهوم الموافقة.
ويشمل: أ- فحوى الخطاب. ب= لحن الخطاب.
2 مفهوم المخالفة، أو دليل الخطاب.
3 معنى النص، أو القياس.
a الخلاف حول حجية مفهوم المخالفة. وموقف العلماء منه.
تطبيقات مفهوم المخالفة عند الإباضية.
2 - أقسام المنطوق:
- دلالة العبارة، أو عبارة النص:
عرف السالمي دلالة العبارة بأنها: ما دل على ما سيق له النص، بإحدى الدلالات الثلاثة المطابقة والتضمن والالتزام أي أن يكون المعنى مقصودا أصليا، كقوله تعالى: فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء} [النساء: 3]. فيدل النص بعبارته على إباحة تعدد الأزواج (2).
- دلالة الإشارة
هي
ما دل على ما ليس له السياق بدلالة المطابقة أو التضمن أو الالتزام.
(1) السالمي، طلعة، 1: 254/ 255.
2) السالمي، طلعة، 1: 255.
374