Alsaidia_319_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣٧٧الفصل الأول: البيان
الفجر (1)، لنفي الصحة. وقوله: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد (2). لنفي الكمال (3). ولولا هذا التقدير لما استقام الكلام شرعا. لأن نفي حقائق الأشياء بعد وقوعها غير ممكن فاستلزم نفي وجودها الشرعي لما تعذر نفي
وجودها الواقعي. - دلالة الخطاب:
أما دلالة الخطاب فهي ما يُعبر عنه بمفهوم الخطاب، أو فحوى الخطاب.
ويأتي بيانه ضمن أقسام المفهوم.
3 - أقسام المفهوم:
- مفهوم الموافقة:
الدال بدلالته هو المفهوم ولكنهم اصطلحوا على أن دلالة النص هي مفهوم الموافقة، ودليل الخطاب لمفهوم المخالفة.
وتعريف مفهوم الموافقة هو «دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق للمسكوت عنه وموافقته له نفيا أو إثباتا لاشتراكهما في معنى يدرك بمجرد اللغة، دون بحث واجتهاد. فإن كان المسكوت عنه مساويا للمنطوق به فهو لحن الخطاب، وإن كان أولى بالحكم منه فهو فحوى الخطاب (4). 1: فحوى الخطاب: عرف الوَارجُلانِي فحوى الخطاب بأنه الذي يقتضيه المعنى المذكور دون ما ذكر» (5). أو هو ما دلّ عليه اللفظ من جهة التنبيه. وقيل: ما نبه عليه اللفظ بمعناه» (6).
1 أوردت كتب السنة هذا الحديث عن حفصة بنت عمر موقوفا.
السنن الكبرى للنسائي، كتاب الصيام الحث على السحور، ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة في ذلك، حديث: 2605.
سنن الدارقطني، كتاب الصيام، باب، حديث:1942.
2 الربيع الجامع الصحيح كتاب الصَّلاة، باب المساجد 44. حديث 256. ج 1، ص 52. 3 السالمي، طلعة، 1: 257.
4 السالمي، طلعة 1 258 259 - محمد أديب صالح، تفسير النصوص، 1: 608. (5) الوار خلاني العدل:1 18 - سعيد الجربي، جواب، 114 و.
6) نجاد بن موسى،، الأكلة، 107.
377