Alsaidia_319_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣٨٠الباب الثاني: اجتهاد التفسير
الصَّلاة، فإن تاب وارتدع وصلّى، وإلا ضربت عنقه (1). وجعل الوَارجُلانِي من بين مخصصات العموم دليل الخطاب، وأورد فيه
أنواعا عديدة لمفهوم المخالفة، كالشرط والصفة والغاية والحصر (2). - معنى النص: (القياس) يقصد بمعنى النص القياس وهو على أنواع من حيث الجلاء والخفاء. ومنه قوله: (من أعتق شقصا له في عبد قُوِّم عليه» (3). وكانت الأمة على معنى العبد. وقوله: «لا يقضي القاضي وهو غضبان» (4). فيكون الوسنان والعطشان في معناه.
ويلي هذا في الدرجة قياس الأمة على العبد في الحد. ويليه قياس النبيذ على الخمر في الحرمة وقياس الأرز على البر في
الزكاة (5).
1) الجيطالي، القناطر، 1: 354.
2 الوارجلاني، العدل، 2: 179/ 188.
(3) أخرجه الشيخان وأصحاب السنن بألفاظ متقاربة.
ولفظ البخاري: عن سالم، عن أبيه رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق عبدا بين اثنين، فإن كان موسرا قُوْمَ عَليه ثم يُعتَق»
صحيح البخاري، كتاب العتق باب إذا أعتق عبدا بين اثنين، حديث: 2405. وفي رواية أخرى للبخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضي الله عَنْه عَن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي عَبْدٍ أَعْتِقَ كُلَّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَإِلا يُسْتَسْعَ غَيْرَ مَسْقُوقِ عَلَيْهِ». صحيح البخاري، كتاب الشركة، باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل، حديث:2380. 4 نص الحديث عند البخاري عن أبي بكرة قال: سَمِعْتُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لَا يَقْضِينُ حَكَمْ
بَين اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضَبَانُ». صحيح البخاري، كتاب الأحكام، باب: هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان، حديث:6759. ونصه عند أحمد والنسائي لا يَقْضِي الْقَاضِي بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضِبَانُ». مسند أحمد بن حنبل، أول مسند البصريين حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث بن كلدة،
حديث: 19914.
السنن الكبرى للنسائي، كتاب القضاء الحال الذي ينبغي للحاكم اجتناب القضاء فيها،
حديث: 5782.
ولفظ أبي داود: لا يقضي الحكم بين اثنين وهو غضبان».
سنن أبي داود، كتاب الأقضية، باب القاضي يقضي وهو غضبان، حديث:3133.
العوتبي الضياء، 3: 20. نجاد، الأكلة، 84.
380