Alsaidia_319_Modified
الجزء ١ · صفحة ٤٠٥*
الفصل الثاني: العموم والخصوص
فعليه الضمان إذا كان يقدر على إخراجها، وليس له عذر في ذلك لأنه منكر، فكل من قدر على إزالة المنكر فعليه إزالته؛ لعموم الحديث الوارد في تغيير المنكر (1)، ولقوله صلى الله عليه وسلم أيضا: على المؤمن حفظ مال أخيه» (2). فكل من رأى مالا يضيع وهو يقدر على حفظه فهو آثم، ولا يسقط عنه الضمان. لأن أمر النبي لازم له فالفرض على العموم إلا ما قام دليل أنه ندب (3). وعن سهم المؤلفة في الزَّكَاة قال ابن بركة: «والنظر يوجب عندي أن حق المؤلفة باق في كل عصر وجدوا ووجد الإمام واحتيج إلى تأليفهم، لعدم النسخ لذلك من الكتاب والسنة والإجماع، وإذا كان اسم المؤلفة في الكتاب مذكورا في الآية متلوا لم يجز لمدّعي الخصوص دعوى تمنع من الظاهر بغير دليل. وإذا ورد الخطاب بعموم أمر فالواجب إجراء العموم على ظاهره» (4). ورُوي عن النبي أنه قال: السلطان ولي من لا ولي له من النساء» (5)،
نص الحديث عند مسلم وابن حبان وأحمد أن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا
فَلْيُغيِّرَهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَيَقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَان».
صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، حديث:95. صحيح ابن حبان كتاب البر والإحسان ذكر الخبر المدحض قول من زعم أن هذا الخبر تفرد به،
حديث: 308
مسند أحمد
الله بن حنبل، ومن مسند بني هاشم، مسند أبي سعيد الخدري رضي
حديث: 10934.
2 لم أجد حديثا بهذا اللفظ.
عنه،
وجاء في منهج الطالبين: قال النبي: على المؤمن حفظ مال أخيه". وكل من رأى لأخيه المسلم، مالاً يضيع. وهو يقدر على حفظه وتركه، فهو آثم. ولا يسقط عنه الضمان؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم
لا يأمر بحفظ مال، إلا وقد أوجب على تاركه الضمان».
خميس الشقصي؛ منهج الطالبين؛ ج 18؛ ص 380.
3 ابن بركة تقييدات 27 ظ.
4 ابن بركة، الجامع، 2: 489.
5) ورد الحديث بدون زيادة من النساء».
ولفظه عند الحاكم عن الزهري، قال: سمعت عروة، يقول: سمعت عائشة رضي الله عنها، تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن أصابها، فلها مهرها بما أصابها، وإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له ". هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه ". المستدرك على الصحيحين للحاكم، كتاب النكاح، حديث: 2636. صحيح ابن حبان، كتاب الحج، باب الهدي، ذكر بطلان النكاح الذي نكح بغير ولي
405