Alsaidia_319_Modified
الجزء ١ · صفحة ٤٠٦الباب الثاني: اجتهاد التفسير
E 3
ولم يذكر عدلا ولا جائرا وظاهر الخبر يدل على أن كل من استحق اسم
السلطان فإليه الولاية على عقد النساء اللواتي لا أولياء لهن (1). وفي باب الأيمان إذا حلف الرجل فقال: والله لا كلمت الرجال، أو قال: لا تزوجت النساء، أو قال: لا أكلت التمر، فإن كلم رجلا واحدا، أو تزوج امرأة، أو أكل أقل قليل من التمر فإنه يحنث من قبل أن الألف واللام يدخلان في الاسم المعهود واسم الجنس، فيصبح مستغرقا لأفراده جميعا. وإذا حلف: لا تزوجت نساء ولا كلمت، رجالا، فهذا اسم نكرة، يحنث إذا فعل من ما يقع عليه أقل عدد جمع، وهو ثلاثة» (2). وفي باب الحدود، فقد أوجب الله قطع اليد في السرقة، بقوله:
1
ذلك
وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَأَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَلًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
عزيز حكيم [المائدة: 38]. والقطع حكم جرى على الأحرار والعبيد والذكور والإناث والموحد والمشرك؛ إذا أخرج المال من الحرز بما يبلغ به نصاب الحد (3). كما أوجب الله العقاب لجميع الزناة على زناهم في كتابه ولم يخص زانيا
ج
دون زان؛ فقال في سورة الفرقان: وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهَا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَن تَابَ وا مَن وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأَوَلَتَبكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا} [الفرقان: 68 - 70] (4).
حديث: 4137.
مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الرد على أبي حنيفة، مسألة النكاح بغير ولي، حديث: 35438. أحمد بن حنبل، مسند الأنصار الملحق المستدرك من مسند الأنصار، حديث السيدة عائشة
مسند
رضي الله عنها، حديث: 24789.
1) ابن، وصاف الحل والإصابة 2: 32 ظ.
2 ابن بركة الجامع،2،101 النزوي قواعد الهداية، 30 و 30 ظ.
3 عمروس، الدينونة 159.
4 المزاتي، التحف المخزونة 19 ظ.
406